السيد محمد الحسيني الشيرازي
441
من الآداب الطبية
رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ووردت الأخبار عن الأئمة من ذريته عليهم السّلام بالتداوي ، فقالوا : تداووا فما أنزل اللّه داء إلا أنزل معه دواء إلا السام فإنه لا دواء له يعني الموت . . ويجب على الطبيب أن يتقي اللّه سبحانه فيما يفعله بالمريض وينصح فيه . . ولا بأس بمداواة اليهودي والنصراني للمسلمين عند الحاجة إلى ذلك . . وإذا أصاب المرأة علة في جسدها واضطرت إلى مداواة الرجال لها كان جائزا . وقال الشهيد رحمه اللّه في الدروس : يجوز المعالجة بالطبيب الكتابي وقدح العين عند نزول الماء . وقال العلامة رحمه اللّه في المنتهى : يجوز الاستيجار للختان وخفض الجواري والمداواة وقطع السلع وأخذ الأجرة عليه ، لا نعلم فيه خلافا ، لأنه فعل مأذون وفيه شرعا يحتاج إليه ويضطر إلى فعله فجاز الاستيجار عليه كسائر الأفعال المباحة ، وكذا عقد الاستيجار للكحل سواء كان الكحل من العليل أو الطبيب ، وقال بعض الجمهور إن شرط على الطبيب لم يجز « 1 » . التداوي بغير الحرام مسألة : يجوز التّداوي بغير الحرام لا به . قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا شفاء في حرام » « 2 » .
--> ( 1 ) انظر بحار الأنوار : ج 59 ص 65 ب 50 بيان ذيل ح 9 . ( 2 ) غوالي اللآلي : ج 2 ص 333 باب الصيد وما يتبعه ح 47 .