السيد محمد الحسيني الشيرازي

368

من الآداب الطبية

وعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « إنّ من التّمر لخمرا ، وإنّ من العنب لخمرا ، وإنّ من الزّبيب لخمرا ، وإنّ من العسل لخمرا ، وإنّ من الحنطة لخمرا ، وإنّ من الشّعير لخمرا » « 1 » . وعن أبي جعفر عليه السّلام قال : « ما زالت الخمر في علم اللّه وعند اللّه حراما ، وأنّه لا يبعث اللّه نبيّا ولا يرسل رسولا إلا ويجعل في شريعته تحريم الخمر ، وما حرّم اللّه حراما فأحلّه من بعد إلا للمضطرّ ولا أحلّ اللّه حلالا ثمّ حرّمه » « 2 » . وعن عبد اللّه بن سنان قال : سألته عن النّصف من شعبان ، فقال : « ما عندي فيه شيء ولكن إذا كان ليلة تسع عشرة من شهر رمضان قسم فيها الأرزاق وكتب فيها الآجال وخرج فيها صكاك الحاجّ واطّلع اللّه إلى عباده فغفر اللّه لهم إلا شارب الخمر . . » « 3 » . وعن أبي جعفر عليه السّلام قال : « مدمن الخمر يلقى اللّه حين يلقاه كعابد الوثن ، ومن شرب منها شربة لم يقبل اللّه منه صلاة أربعين ليلة » « 4 » . وعن جعفر بن محمّد عليه السّلام أنّه قال : « حرّمت الجنّة على مدمن الخمر وعابد وثن وعدوّ آل محمّد عليه السّلام ومن شرب الخمر فمات بعد ما شربها بأربعين يوما لقي اللّه كعابد وثن » « 5 » . وعن الحسن بن عليّ عليه السّلام أنّه كتب إلى معاوية كتابا يقرّعه فيه

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 17 ص 37 ب 1 ح 20675 . ( 2 ) بحار الأنوار : ج 63 ص 488 ب 1 ح 23 . ( 3 ) بصائر الدرجات : ص 220 ب 3 ح 3 . ( 4 ) مستدرك الوسائل : ج 17 ص 44 ب 5 ح 20688 . ( 5 ) مستدرك الوسائل : ج 17 ص 44 ب 5 ح 20689 .