السيد محمد الحسيني الشيرازي
364
من الآداب الطبية
وعن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه ، قال : « يغسل ذكره وفخذيه » الحديث « 1 » . وعن أحدهما عليه السّلام : « في المني يصيب الثوب فإن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسله كله » « 2 » . وعن العلاء عن محمد عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته عن المذي يصيب الثوب ، فقال : « ينضحه بالماء إن شاء » ، وقال : في المني يصيب الثوب ، قال : « إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله » « 3 » . وعن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني ، إلى أن قال : قلت : فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله ، قال : « تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك » « 4 » . الحديث . وعن الفضل أبي العباس قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء » « 5 » . وعن الفضل أبي العباس في حديث أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكلب ، فقال : « رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء » « 6 » .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 421 ب 22 ح 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 402 ب 7 ح 3977 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 223 ب 11 ح 86 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 402 ب 7 ح 3978 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 261 ب 11 ح 46 . ( 6 ) الاستبصار : ج 1 ص 19 ب 9 ح 2 .