السيد محمد الحسيني الشيرازي
314
من الآداب الطبية
الكي مسألة : يجوز بطّ الجرح والكيّ بالنّار وسقي الدّواء من السّموم كالأسمحيقون والغاريقون وذلك للعلاج . روي أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كوى سعد بن زرارة وقال : « إن كان في شيء ممّا يتداوون به خير ففي بزغة حجّام أو لذعة بنار » « 1 » . وفي طب الأئمة ، عن محمد بن إبراهيم العلوي الموسوي قال : حدثنا إبراهيم بن محمد يعني أباه ، عن أبي الحسن العسكري عليه السّلام قال : « سمعت الرضا عليه السّلام يحدث عن أبيه ، قال : سأل يونس بن يعقوب الرجل الصادق عليه السّلام يعني جعفر بن محمد عليه السّلام قال : يا ابن رسول اللّه الرجل يكتوي بالنار ، وربما قتل وربما تخلص ، قال : قد اكتوى رجل من أصحاب رسول اللّه على عهد رسول اللّه ورسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قائم على رأسه » « 2 » . وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام هل يعالج بالكي ، فقال : « نعم ، إن اللّه تعالى جعل في الدواء بركة وشفاء وخيرا كثيرا ، وما على الرجل أن يتداوى ولا بأس به » « 3 » . وعن جعفر بن محمّد عليه السّلام : « أنّه رخّص في الكيّ فيما لا يتخوّف منه الهلاك ولا يكون فيه تشويه » « 4 » . وعلى هذا أو شبهه يحمل ما ورد عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « أنّه نهى عن الكيّ » « 5 » .
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 16 ص 438 ب 106 ح 20483 . ( 2 ) طب الأئمة عليهم السّلام : ص 54 في الكي والحقنات . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 25 ص 223 ب 134 ح 31743 . ( 4 ) مستدرك الوسائل : ج 16 ص 437 ب 106 ح 20479 . ( 5 ) بحار الأنوار : ج 59 ص 74 ب 50 ح 34 .