السيد محمد الحسيني الشيرازي
206
من الآداب الطبية
وعن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام قال : « أطعموا المحموم لحم القبج فإنّه يقوّي السّاقين ويطرد الحمّى طردا » « 1 » . وعن عليّ بن مهزيار قال : تغدّيت مع أبي جعفر عليه السّلام فأتي بقطا فقال : « إنّه مبارك ، وكان أبي عليه السّلام يعجبه وكان يقول : أطعموا اليرقان يشوى له » « 2 » . وعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « من اشتكى فؤاده وكثر غمّه فليأكل لحم الدّرّاج » « 3 » . وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا وجد أحدكم غمّا أو كربا لا يدري ما سببه فليأكل لحم الدّرّاج فإنّه يسكّن عنه إن شاء اللّه تعالى » « 4 » . حلال اللحم وحرامه مسألة : يجوز أكل لحوم الإبل والبقر والغنم والبقر الوحشيّة والحمر الوحشيّة وكراهية الأهليّة . عن جعفر بن محمّد عليه السّلام أنّه قال : « وأمّا ما يحلّ من أكل لحوم الحيوان فلحوم البقر والإبل والغنم ومن لحوم الوحش ما ليس له ناب ولا مخلب . . . » « 5 » . وروى عليّ بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى : ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ « 6 » الآية عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال : « قوله :
--> ( 1 ) مكارم الأخلاق : ص 161 في لحم القبج . ( 2 ) مستدرك الوسائل : ج 16 ص 348 ب 16 ح 20121 . ( 3 ) مستدرك الوسائل : ج 16 ص 348 ب 16 ح 20122 . ( 4 ) بحار الأنوار : ج 63 ص 75 ب 14 . ( 5 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 122 فصل 4 ذكر ما يحل أكله وما يحرم ح 418 . ( 6 ) سورة الأنعام : 143 .