السيد محمد الحسيني الشيرازي
158
من الآداب الطبية
وعن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الخلوق آخذ منه ، قال : « لا بأس ولكن لا أحب أن تدوم عليه » « 1 » . أقول : لا يبعد إرادة الإمام عليه السّلام من الإدمان للتطيب بسائر أقسام الطيب ، وإلا فإن الاطلاقات تشمل الإدمان على الطيب ، ومن الواضح أن غير الخلوق أفضل من الخلوق . وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في حديث : « وإنه ليعجبني الخلوق » « 2 » . وعنه عليه السّلام قال : « لا بأس أن تمس الخلوق في الحمام ، أو تمس به يديك من الشقاق تداويهما به ، ولا أحب إدمانه » ، وقال : « لا بأس أن يتخلق الرجل ولكن لا يبيت متخلقا » « 3 » . أقول : الظاهر أنه إذا أراد المبيت نظف مكان الخلوق بالماء ونحو ذلك . وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس أن يتخلق الرجل لامرأته ولكن لا يبيت متخلقا » « 4 » . وعن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا بأس بأن يتخلق الرجل ولكن لا يبيت متخلقا » « 5 » . وفي رواية عن جعفر بن محمد عليه السّلام قال : « لا بأس بالخلوق في الحمام ويمسح يديه ورجليه من الشقاق بمنزلة الدواء وما أحب إدمانه » « 6 » .
--> ( 1 ) الكافي : ج 6 ص 517 باب الخلوق ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 152 ب 98 ح 1782 . ( 3 ) الكافي : ج 6 ص 517 باب الخلوق ح 2 . ( 4 ) الكافي : ج 6 ص 518 باب الخلوق ح 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 153 ب 98 ح 1786 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 153 ب 98 ح 1787 .