السيد محمد الحسيني الشيرازي

149

من الآداب الطبية

مسألتان مسألتان : لا فرق في قص الأظفار بين أن يكون ذلك بالمقص أو غيره من الوسائل الحديثة ، كما لا فرق بين الابتداء بهذه الإصبع أو تلك ، وإن كان المستحب في قصّ الأظفار أن يبدأ بخنصره . كما في رواية ابن أبي عمير التي رفعها . وعن محمد بن علي بن الحسين قال : « وروي أنه من يقلم أظفاره يوم الجمعة يبدأ بخنصره من اليد اليسرى ويختم بخنصره من اليد اليمنى » « 1 » . أقول : والمراد بذلك الترتيب من الأولى إلى الأخيرة . في أي الأيام شاء مسألة : إذا طالت الأظفار أو الشارب فيؤخذها في أي الأيام شاء ، وفي الحديث أنه قيل للصادق عليه السّلام : « إن أصحابنا يقولون إنما أخذ الشارب والأظفار يوم الجمعة ، فقال : « سبحان اللّه خذها إن شئت في يوم الجمعة ، وإن شئت في سائر الأيام » « 2 » . ومعنى ذلك أنه إذا ما طالت الأظفار واتسخت تؤخذ وان لم يكن في يوم الجمعة ، ولذا قال الإمام الصادق عليه السّلام في تفسير هذه الرواية : « قصّها إذا طالت » « 3 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 135 ب 83 ح 1724 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 128 تقليم الأظفار وأخذ الشارب والمشط ح 313 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 128 تقليم الأظفار وأخذ الشارب والمشط ح 314 .