السيد محمد الحسيني الشيرازي
123
من الآداب الطبية
وعن ابن سنان قال : وسألته عليه السّلام عن إطالة الشعر ، فقال : « كان أصحاب محمد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مشعرين ، يعني الطمّ » « 1 » . أقول : أي إنه جائز . وقال صاحب المنتقى : الظاهر إن المراد من الطم الجز ، فيدل على عدم مرجوحية الإطالة مع الجزّ « 2 » . وفي رواية قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لرجل : « أحلق فإنه يزيد في جمالك » « 3 » . وعن الصادق عليه السّلام قال : « حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة لأعدائكم وجمال لكم » « 4 » . وقال عليه السّلام : « إني لأحلق في كل جمعة فيما بين الطلية إلى الطلية » « 5 » . أقول : الطلية التنوير واستعمال النورة . وعن الصادق عليه السّلام قال : « أربع من أخلاق الأنبياء : التطيب والتنظيف بالموسى وحلق الجسد بالنورة وكثرة الطروقة » « 6 » . وعن علي بن يقطين عن أبيه ، عن أبي الحسن الأول عليه السّلام قال : سمعته يقول : « إن الشعر على الرأس إذا طال ضعف البصر وذهب بضوء نوره ، وطمّ الشعر يجلو البصر ويزيد في ضوء نوره » « 7 » .
--> ( 1 ) مستطرفات السرائر : ص 556 . ( 2 ) انظر وسائل الشيعة : ج 2 ص 106 ذيل الحديث 1626 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 124 ح 287 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 124 ح 288 . ( 5 ) الكافي : ج 6 ص 485 ح 7 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 130 ح 341 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 107 ح 1631 .