البكري الدمياطي

93

إعانة الطالبين

الدال على رضا أمثاله الخ ( قوله : لزيارة أو عيادة ) مضافان لما بعدهما فيقرآن من غير تنوين . وعبارة المنهاج : لزيارة ونحوها وكتب سم : قوله ونحوها منه موت أبيها وشهود جنازته فما نقله الزركشي عن الحموي شارح التنبيه مقيد بحضوره . اه‍ . وقوله فما نقله : أي من أنه ليس لها الخروج لموت أبيها ولا لشهود جنازته : وقوله مقيد بحضوره ، أي محمول على الزوج الحاضر في البلد وذلك لتمكنها من استئذانه . وقوله قريب . قال في التحفة : قضية التعبير هنا بالقريب أنه لا فرق بين المحرم وغيره ، لكن قضية تعبير الزركشي بالمحارم وتبعه في شرح الروض تقيده بالمحرم . وهو متجه . اه‍ . وقوله لا أجنبي أو أجنبية : أي ليس من المواضع التي يجوز الخروج لها إذا خرجت لزيارة أو عيادة أجنبي أو أجنبية . وقوله على الأوجه : مقابله يقول لها الخروج للزيارة والعيادة مطلقا سواء كان لقريب أو نحوه ( قوله : لان الخروج لذلك ) أي لزيارة أو عيادة قريب وهو تعليل لكون الخروج لزيارة أو عيادة القريب جائزا لا تصير به ناشزة ( قوله : وظاهر أن محل ذلك ) أي كون الخروج المذكور لا يعد نشوزا ، وقوله إن لم يمنعها : أي قبل السفر . وقوله أو يرسل لها بالمنع : قال ع ش : أي أو تدل القرينة على عدم رضاه بخروجها في غيبته مطلقا . اه‍ . ( قوله : وبسفرها ) معطوف على منع من تمتع : أي ويحصل النشوز أيضا بسفرها : أي مطلقا سواء كان طويلا أو قصيرا ولا ينافي هذا قول الشارح بعد أي بخروجها إلى محل يجوز القصر منه لأنه لا يلزم من خروجها إليه أن يكون سفرها طويلا ( قوله : أي بخروجها وحدها ) تفسير مراد للسفر الذي يحصل النشوز به ( قوله : إلى محل يجوز القصر منه ) أي وهو خارج السور إن كان أو العمران وقوله للمسافر ، أي سفرا طويلا وهو متعلق بيجوز ( قوله : ولو لزيارة الخ ) غاية لحصول النشوز لخروجها وحدها . أي يحصل بخروجها . أي ولو كان ذلك الخروج لزيارة أبويها أو للحج ، ولو قال أو للنسك لكان أولى ليشمل العمرة ( قوله : بلا إذن منه ) أي الزوج والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من سفرها : أي يحصل النشوز بالسفر في حال كونه بغير إذن من الزوج ، وقوله ولو لغرضه : أي ولو كان سفرها بلا إذن لغرض الزوج : أي حاجته فيحصل به النشوز ( قوله : ما لم تضطر ) قيد في حصول النشوز بالسفر المذكور ، أي محل حصول النشوز بسفرها بلا إذنه ما لم تضطر إلى السفر ، وإلا فلا يحصل النشوز به . وقوله كان الخ : تمثيل لحالة الاضطرار . وقوله جلا جميع أهل البلد . أي تفرقوا عنها . قال في القاموس : جلا القوم عن الموضع ، ومنه جلوا وجلاء ، وأجلوا تفرقوا . اه‍ . وقوله أو بقي من لا تأمن معه : أي أو لم يجل جميع أهل البلد ولكن بقي من لا تأمن معه على نفسها أو مالها ( قوله : أو بإذنه الخ ) أي ويحصل النشوز بسفرها بإذنه أيضا ولكن كان سفرها لغرضها أو لغرض أجنبي ( قوله : فتسقط المؤن ) مفرع على جميع ما قبله والمراد بالمؤن ما يشمل الكسوة فتسقط كسوة ذلك الفصل ، كما تقدم ، وتقدم أيضا الخلاف في المسكن . فلا تغفل ، وقوله لعدم التمكين : أي بسبب سفرها المذكور ( قوله : ولو سافرت بإذنه لغرضهما ) أي الزوج والزوجة أو لأجنبي بدلها ( قوله : فمقتضى المرجح ) مبتدأ خبره قوله عدم السقوط . وقوله في الايمان ، متعلق بالمرجح . وقوله فيما إذا قال الخ : بدل من في الايمان بدل بعض . وقوله إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق : الجملة مقول لقوله : وقوله فخرجت لها : أي فخرجت بقصد الذهاب إلى الحمام وبقصد غيره . واعلم : أنه يوجد في غالب النسخ فخرجت لها ولغيرها بتأنيث الضمير ، وهذا مبني على أن الحمام مؤنث ، وهو خلاف الغالب . وفي حاشية عبادة على الشذور ما نصه : قوله وحمامات هذا بناء أن حمامات مذكر وهو قول جل أهل اللغة ، وقال بعض أهل اللغة الحمام مؤنثة . اه‍ . وقوله أنها لا تطلق : أن وما بعدها في تأويل مصدر بدل من المرجح أو