البكري الدمياطي
60
إعانة الطالبين
( قوله : بأن ثبت ذلك ) أي كونها تحت الزوج ، والباء للتصوير ( قوله : ولو بإقرارها ) أي ولو ثبت ذلك بإقرارها . وقوله به : أي بكونها كانت تحت زوج ( قوله : قبل نكاح الثاني ) متعلق بإقرارها ، واحترز به عما إذا أقرت بالزوجية للأول بعد نكاح الثاني فإنه لا يقبل إقرارها عليه نظير ما لو نكحت بإذنها ثم ادعت رضاعا محرما فإنه لا يقبل ، ولا يصح جعله متعلقا بثبت لأنه يفيد أنه إذا ثبت ذلك ببينة بعد نكاح الثاني لا تقبل فلا يأخذها وهو لا يصح ( قوله : فادعى عليها الأول ) أي الزوج الأول الذي كانت تحت حياله ( قوله : بقاء نكاحه ) مفعول ادعى . وقوله : وأنه لم يطلقها ، معطوف على بقاء نكاحه : أي وادعى أنه لم يطلقها ( قوله : وهي ) أي من تزوجت على غير زوجها الأول . وقوله أنه : أي الأول . وقوله وانقضت عدتها منه : أي وأنه انقضت عدتها منه : أي الأول . وقوله قبل أن تنكح الثاني : الظرف متعلق بكل من طلقها وانقضت عدتها . وقوله : ولا بينة بالطلاق ، أي والحال أنه لا بينة تشهد بالطلاق ( قوله : فحلف ) أي الأول المدعى عليه الطلاق ( قوله : أخذها ) أي الأول . وقوله من الثاني : أي الزوج الثاني ( قوله : لأنها أقرت له بالزوجية ) أي فيما إذا ثبتت بالاقرار : أي أو لأنها ثبتت له بالبينة ( قوله : وهو ) أي إقرارها بالزوجية إقرار صحيح . وقوله إذ لم يتفقا : أي الزوج الأول والزوجة وهو علة لصحة الاقرار . وقوله على الطلاق : أي الرافع للزوجية ، بخلاف المسألة السابقة فإنهما اتفقا فيها في علي الطلاق وادعى بعده رجعة ، فإذا أقرت هي بها دون الثاني لا يقبل إقرارها ، كما تقدم ( قوله : وتنقطع عدة الخ ) شروع في حكم معاشرة المفارق للمعتدة ، وقد ترجم له الفقهاء بترجمة مستقلة ( قوله : بغير حمل ) خرج به عدة الحمل فلا تنقطع بما ذكر ، بل تنقضي بوضعه مطلقا ( قوله : بمخالطة الخ ) الباء سببية متعلقة بتنقطع . وقوله مفارق : يقرأ بصيغة اسم الفاعل . وقوله لمفارقة يقرأ بصيغة اسم المفعول أي زوجة مفارقة : أي فارقها زوجها وقوله رجعية : صفة لمفارقة ( قوله : فيها ) أي في العدة ، وهو متعلق بمخالطة أو بمحذوف صفة لها : أي مخالطة حاصلة في العدة ( قوله : لا بائن ) معطوف على رجعية : أي لا تنقطع العدة بمخالطة مفارق لبائن لأنه لا شبهة لفراشه ، وعبارة المغني : لان مخالطتها محرمة بلا شبهة فأشبهت المزني بها فلا أثر للمخالطة . اه . وقوله : ولو بخلع غاية في البائن : أي ولو كانت بينونتها بسبب خلع فإنها لا تنقطع عدتها بالمخالطة ( قوله : كمخالطة الزوج زوجته ) قيد في المخالطة التي تقطع العدة ، فالجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لمخالطة : أي مخالطة كائنة كمخالطة الزوج زوجته ، وذلك بأن يدوم على حالته التي كان معها قبل الطلاق من النوم معها ليلا أو نهارا والخلوة بها كذلك وغير ذلك . وقوله بأن كان الخ : تصوير للمخالطة المذكورة . وقوله يختلي بها . أي بالرجعية ( قوله : ويتمكن عليها ) على بمعنى من كما هو مصرح بها في بعض نسخ الخط ، والمراد التمكن من الاستمتاع بها . وقوله : ولو في الزمن اليسير : غاية في الاختلاء بها والتمكن منها : أي ولو كان ما ذكر يحصل في زمن يسير قال الرشيدي : هو صادق بما إذا قل الزمن جدا ، ولعله غير مراد ، وأنه إنما احترز به عن اشتراط دوام المعاشرة في كل الأزمنة ( قوله : سواء أحصل الخ ) تعميم في انقطاع العدة بالاختلاء والتمكن منها : أي لا فرق في ذلك بين أن يكون حصل منه وطئ أو لا ، وأفاد به أن المدار في انقطاع العدة على وجود الاختلاء والتمكن بحيث لو أراد الوطئ لأمكن ( قوله : فلا تنقضي العدة ) أي زمن المخالطة وإن طال الزمن جدا كعشر سنين ، وهو مفرع على انقطاع العدة ( قوله : لكن إذا زالت الخ ) إستدراك من قوله : وتنقطع عدة الخ رفع به ما يوهمه الانقطاع من وجوب الاستئناف . وقوله المعاشرة : عبر بها هنا وفيما تقدم بالمخالطة تفننا وهو ارتكاب فنين من التعبير مؤداهما واحد ( قوله : بأن نوى الخ ) تصوير لزوال المعاشرة ، وهو