البكري الدمياطي
13
إعانة الطالبين
طوالق ، وأنت يا زوجتي التقدير طالق ( قوله : أو فوض إليها ) أي فوض الطلاق إليها والتفويض هو تمليكها الطلاق ، ويشترط لوقوع الطلاق تطليقها فورا - كما سيصرح به - وقوله بطلقي نفسك : أي بقوله لها طلقي نفسك ( قوله : فيقع ) أي الطلاق . وقوله فيهما : أي في الصورتين صورة ما إذا سبق ذكرها وصورة التفويض ( قوله : وترجمته ) بالجر عطف على مشتق طلاق : أي وكترجمته . وقوله : أي مشتق بيان للضمير . وقوله ما ذكر : أي من الطلاق وما بعده . وقوله بالعجمية : متعلق بترجمته - أو كترجمته بالعجمية وهي ما عدا العربية من سائر اللغات ( قوله : فترجمة الطلاق صريح ) أي لشهرة استعمالها عندهم في معناها شهرة العربية عند أهلها ، ولا ينافي تأثير الشهرة هنا عدمه في أنت علي حرام لان ما هنا موضوع للطلاق بخصوصه بخلاف ذاك ، وإن اشتهر فيه . وفي البجيرمي : وترجمة الطلاق بالعجمية : سن بوش فسن أنت ، وبوش طالق . اه . وقوله على المذهب : قال في المغنى : والطريق الثاني وجهان : أحدهما أنه كناية اقتصارا في الصريح على العربي لوروده في القرآن وتكره على لسان حملة الشرع . اه ( قوله : وترجمة صاحبيه ) أي الفراق والسراح . وقوله صريح أيضا على المعتمد : قال في التحفة بعده على ما اقتضاه ظاهر أصله ، واعتمده الأذرعي ، ونقل عن جمع الجزم به ، لكن الذي في أصل الروضة عن الامام والروياني وأقراه أنها كناية لبعدها عن الاستعمال . اه . وظاهرها اعتماد أنها كناية وجزم بها في شرح الارشاد فقال أما ترجمة السراح والفراق فكناية ، خلافا للحاوي كما صححه في أصل الروضة وإن أطال جمع في رده . اه . وجزم بها في النهاية أيضا ، فعلم أن قوله على المعتمد هو جار فيه - على ما اقتضاه ظاهر أصل المنهاج - وهو المحرر ، وعلى ما اعتمده الأذرعي . وقد علمت أن المعتمد خلافه ( قوله : الجزم به ) أي بهذا المعتمد ، وهو ضعيف كما علمت ( قوله : ومنه أعطيت ) أي ومن الصريح أعطيت الخ ( قوله : ويا طالق ) فيه تفصيل مضى ( قوله : ويا مطلقة بتشديد اللام ) أي المفتوحة وقد علمت أنه احترز به عن مطلقة بتخفيف اللام مع سكون الطاء فإنه كناية ( قوله : لا أنت طلاق ولك الطلاق ) أي ليس من الصريح قوله : أنت طلاق ولك الطلاق ( قوله : بل هما ) أي أنت طلاق ولك الطلاق كنايتان ( قوله : كإن فعلت كذا ) أي كدخول الدار ، والكاف للتنظير . وقوله ففيه : أي ففي فعلك طلاقك ، وهنا وقع المصدر مبتدأ وهو كناية فهو من غير الغالب ( قوله : لان المصدر الخ ) علة للكناية في جميع المثل . وقوله : لا يستعمل في العين : أي على وجه الاخبار ، أما على غيره فيستعمل فيها كأوقعت عليك الطلاق - كما تقدم - وقوله إلا توسعا : أي بضرب من التجوز كتأويل المصدر باسم الفاعل أو اسم المفعول كما هنا ، وكتقدير مضاف وككونه على المبالغة ، ففيه الأوجه الثلاثة الجارية في نحو زيد عدل : أي عادل أو ذو عدل أو هو نفس العدل مبالغة ( قوله : ولا يضر الخطأ في الصيغة ) منه قوله : أنت طوالق . وقوله مخاطبا لزوجته : أنتم أو أنتن طالق . وقوله : إذا لم يخل بالمعنى : أي فإن أخل بالمعنى كأن قال : أنت طالب أو طالع مثلا ضر ( قوله : كالخطأ في الاعراب ) أي فإنه لا يضر ، كما لو قال : أنت طالقا بالنصب ( قوله : فروع ) أي خمسة ( قوله : لو قالت له طلقني فقال هي مطلقة ) هذا من أفراد الخطأ في الصيغة - كما يفهم من التحفة - : إذ المقام للخطاب فعدوله إلى الغيبة من غير نكتة خطأ ( قوله : فلا يقبل الخ ) أي لو ادعى أنه أراد غير زوجته المخاطبة لا يقبل ، وذلك لان تقدم طلبها يصرف لفظ الطلاق إليها ( قوله : ومن ثم ) أي ومن أجل أن