السيد محمد كاظم القزويني

12

طب الإمام الصادق ( ع )

باب ( 3 ) جواز التداوي بالكيّ 11632 - طب الأئمة ( عليهم السّلام ) : [ عن ] محمّد بن إبراهيم العلويّ الموسوي قال : حدثنا إبراهيم بن محمّد - يعني أباه - عن أبي الحسن العسكريّ « 1 » قال : سمعت الرضا ( عليه السّلام ) يحدّث عن أبيه ، قال : سأل يونس بن يعقوب الرجل الصادق - يعني جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) - قال : يا بن رسول اللّه ، الرّجل يكتوي « 2 » بالنار وربما قتل وربما تخلّص ؟ قال : [ قد ] اكتوى رجل من أصحاب رسول اللّه على عهد رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) ورسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) قائم على رأسه « 3 » . 11633 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) أنّه رخّص في الكيّ فيما لا يتخوّف منه الهلكة ، ولا يكون فيه تشويه « 4 » . 11634 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السّلام ) ، وهو ينهى عن الكي ، ويكره شرب الحميم « 5 » .

--> ( 1 ) - هكذا في المصدر والبحار ، والظاهر وقوع سقط في السند إذ أن الإمام الهادي ( عليه السّلام ) لا يروي - عادة - وبصورة مباشرة عن الإمام الرضا ( عليه السّلام ) فالصحيح أن يكون هكذا : عن أبي الحسن ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) قال : . . . إلى آخره . ( 2 ) - يكتوي أي يحرق جلده بحديدة ونحوها ( أقرب الموارد ) . ( 3 ) - طب الأئمة : ص 54 . منه البحار : ج 62 ص 64 . ( 4 ) - دعائم الاسلام : ج 2 ص 146 ح 516 . منه البحار : ج 62 ص 74 . ( 5 ) - الجعفريات : ص 173 . منه المستدرك : ج 16 ص 437 . والحميم : الماء الحار الشديد الحرارة ( مجمع البحرين ) .