البكري الدمياطي

436

إعانة الطالبين

الخ ) تصريح بمفهوم ما قبله ( قوله : كان تطليقه لها ابتداء للطلاق ) قال في التحفة : ويقع رجعيا بلا عوض . وفارق الجعالة بقدرته على العمل في المجلس ، بخلاف عامل الجعالة غالبا ، وبحث أنها لو صرحت بالتراخي لم يجب الفور ولا يشترط توافق نظرا لشائبة الجعالة . فلو قالت طلقني بألف فطلق بخمسمائة وقع بها : كرد عبدي بألف فرده بأقل . اه‍ . وقوله وفارق الجعالة : أي حيث جوز له التأخير . اه‍ . ( قوله : قال الشيخ زكريا ) أي في شرح الروض ، وعبادته مع الروض : ويشترط الطلاق بعد سؤالها فورا ، وإلا كان تطليقه لها ابتداء للطلاق لأنه قادر عليه . والظاهر أنه لو ادعى أنه جواب وكان جاهلا لقرب عهده بالاسلام أو نشئة ببادية بعيدة عن العلماء صدق بيمينه . اه‍ . وقوله لو ادعى : أي الزوج لأجل أخذ العوض . وقوله أنه : أي الطلاق الصادر منه مع التراخي . وقوله جواب : أي لسؤالها . وقوله وكان جاهلا : أي بوجوب الفورية . وقوله صدق بيمينه : أي وأخذ العوض ( قوله : أو بدأ ) أي الزوج . وقوله بصيغة تعليق : مقابل قوله بصيغة معاوضة . وقوله في إثبات سيذكر محترزه ( قوله : كمتى ) أي أو متى ما ( قوله : أو أي حين ) أي أو وقت أو زمن . وقوله أعطيتني ، بكسر التاء ، خطابا للزوجة ( قوله : فتعليق ) أي فصيغة تعليق ، وفيها شوب معاوضة ، لكن لا نظر لها هنا لصراحة لفظ التعليق ( قوله : إلا بعد تحقق الصفة ) أي المعلق عليها ، وهي الاعطاء في المثال ( قوله : ولا رجوع له ) أي للزوج . وقوله عنه : أي التعليق . وقوله قبل الصفة : أي المعلق عليها وهي الاعطاء في المثال ( قوله : كسائر التعليقات ) أي الخالية عن العوض فإنه لا رجوع فيها قبل ذلك ( قوله : ولا يشترط فيه ) أي التعليق قبول . قال في التحفة : أي لان صيغته لا تقتضيه . وقوله لفظ : أي باللفظ وفيه أن القبول باللفظ ليس بشرط في صيغة المعاوضة أيضا ، كما تقدم ، وحينئذ فيقال ما فائدة تخصيص التعليق بالتنبيه على ما ذكر مع أن مثله المعاوضة ؟ فإما أن ينبه على ذلك فهيما ، أو يترك التنبيه فيهما ( قوله : ولا إعطاء فورا ) أي ولا يشترط إعطاء فورا . ومحله فيما إذا كانت أداة التعليق غير إن ، وإذا ، وإلا اشترطت الفورية ، كما سيصرح به ، ( قوله : بل يكفي الاعطاء ) الاضراب انتقالي . وقوله ولو بعد أن تفرقا : أي الزوج والزوجة . وقوله عن المجلس : أي مجلس التواجب ( قوله : لدلالته الخ ) علة لعدم اشتراط الفورية : أي وإنما لم تشترط الفورية في التعليق لدلالته : أي دلالة أداته وهي متى أو أي حين على استغراق كل الأزمنة : أي شمول كل الأزمنة القريبة من وقت التعليق والبعيدة منه ( قوله : وإنما وجب الفور الخ ) سؤال وارد على العلة المذكورة . وحاصل الجواب أن الغالب على جانب الزوجة المعاوضة فغلبت على التعليق وهي تقتضي الفورية ( قوله : فإن لم يطلقها فورا ) مفهوم قوله وجب الفور في قولها مني الخ . وقوله حمل : أي طلاقه لا على الفور . وقوله على الابتداء : أي ابتداء طلاق فيقع رجعيا ولا مال كما تقدم . وقوله لقدرته : أي الزوج . وقوله عليه : أي الطلاق ، أي إنشائه ( قوله : أما إذا كان التعليق في النفي ) محترز قوله في إثبات . ( وقوله كمتى لم تعطني ألفا ) أي كقول الزوج لها متى لم تعطني ألفا فأنت طالق . ثم إن الموافق للقواعد إثبات ياء المؤنثة المخاطبة بعد الطاء لان الجزم حذف نون الرفع والنون الموجودة للوقاية ، والأصل تعطينني . وقوله فللفور : أي فصيغة التعليق للفور ( قوله : فتطلق الخ ) مفرع على الفورية . وقوله يمكن فيه : أي في ذلك الزمن . وقوله الاعطاء : أي إعطاؤه إياه ما شرطه عليها . وقوله فلم تعطه المناسب ولم تعطه بالواو بدل الفاء ( قوله : وشرط فور ) أي شرط القبول