البكري الدمياطي
184
إعانة الطالبين
الأب ، أي بالنسبة للصورة الأولى ، ( وقوله : والخادم ) أي بالنسبة للثانية ، ( وقوله : وصاحب الفرح ) أي بالنسبة للثالثة ، ( قوله : أن كلا إلخ ) أن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بمن مقدرة بيانا للغالب ( قوله : هو المقصود ) خبر أن الثانية ( قوله : هو عرف الشرع ) خبر أن الأولى ، أي أن الحمل المذكور نظرا للغالب هو عرف الشرع ( قوله : فيقدم ) أي عرف الشرع ، ( وقوله : على العرف ) أي العادي . ( وقوله : المخالف له ) أي لعرف الشرع ( قوله : بخلاف الخ ) خبر لمبتدأ محذوف ، أو حال مما قبله ، كما تقدم غير مرة . ( قوله : فإنه تحكم فيه العادة ) أي العرف العادي ، والاسناد فيه من قبيل المجاز العقلي ، وفي بعض نسخ الخط فإنه يحكم فيه بالعادة ( قوله : ومن ثم الخ ) أي من أجل أن ما ليس للشرع فيه عرف تحكم العادة فيه . ( قوله : ولو نذر ) أي من ينعقد نذره ، وهو والمسلم المكلف ( قوله : ميت ) صفة لولي ( قوله : بمال ) متعلق بنذر ( قوله : فإن قصد ) أي الناذر ، وقوله أنه ، أي الولي الميت ، ( وقوله : يملكه ) أي المال بنذره له ، ( وقوله : لغا ) أي النذر ، لأنه ليس أهلا للملك ( قوله : وإن أطلق ) أي لم يقصد شيئا ( قوله : فإن كان الخ ) أي في ذلك تفضيل ، فإن كان الخ ( قوله : ما يحتاج للصرف في مصالحه ) أي شئ يحتاج لان يصرف المنذور في مصالحه ، كقناديل معلقة عليه فيحتاج لشراء زيت للاسراج به فيها ، وتقدم ، في مبحث النذر ، أن الانتفاع به شرط ، فلو لم يوجد هناك من ينتفع به من مصل أو نائم أو نحوهما ، لم يصح النذر . ( قوله : وإلا ) أي وإن لم يكن على قبره ما يحتاج للصرف فيه ( قوله : فإن كان عنده ) أي عند قبر الولي الميت ، ( وقوله : اعتيد قصدهم بالنذر ) أي اطردت العادة بأنهم يقصدون بالنذر لذلك الولي ( قوله : صرف لهم ) أي صرف ذلك لهؤلاء القوم الذين اعتيد صرف النذر لهم ، عملا بالعادة المطردة ، ولم يذكر حكم ما إذا لم يكن هناك شئ يحتاج للصرف فيه ولم يكن قوم هناك يعتاد صرف النذر إليهم . وقد تقدم في مبحث النذر في صورة ما إذا خرج أحد من ماله للكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة ما نصه : أنه إن اقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتها ، صرف إليها واختصت به ، فإن لم يقتض العرف شيئا ، فالذي يتجه أنه يرجع في تعيين المصرف لرأي ناظرها . اه . بتصرف . ويمكن أن يقال هنا كذلك ، وهو أنه إذا كان لقبر ذلك الولي ناظر ، فيكون الرأي فيه له ، ولا يلغو النذر ، ويمكن خلافه . فليراجع ( قوله : ولو أهدى لمن خلصه من ظالم الخ ) عبارة المغني : ولو خلص شخص آخر من يد ظالم ، ثم أنفذ إليه شيئا ، هل يكون رشوة أو هدية ؟ قال القفال في فتاويه : ينظر ، إن كان أهدى إليه مخافة أنه ربما لو لم يبره بشئ لنقض جميع ما فعله ، كان رشوة ، وإن كان يأمن خيانته ، بأن لا ينقض ذلك بحال ، كان هبة . اه . ( قوله : لئلا ينقض ) أي المهدى إليه ، ( وقوله : ما فعله ) أي من تخليصه من ظالم ( قوله : لم يحل له قبوله ) أي لأنه إنما أعطاه خوفا من أن ينقض ما فعله ، فهو رشوة ، وفي التحفة ، ولو شكا إليه أنه لم يعرف أجرته كاذبا ، فأعطاه درهما أو أعطاه بظن صفة فيه أو في نسبه فلم يكن فيه باطنا ، لم يحل له قبوله ولم يملكه ، ويكتفي في كونه أعطى لأجل تلك الصفة بالقرينة . اه . ( قوله : وإلا حل ) أي وإن لم يهد إليه ، لئلا ينقض ما فعله ، بل أهدى إليه لا لما ذكر ، حل قبوله ، وقوله إن تعين عليه تخليصه ، بأن لم يكن هناك من يخلصه إلا هو ، وهذا مبني على الأصح ، أنه يجوز أخذ العوض على الواجب العيني إذا كان في كلفة ( قوله : ولو قال ) أي شخص لآخر ( قوله : خذ هذا ) أي الدرهم أو الدينار ( قوله : تعين ) أي الشراء المأمور به . ( وقوله : ما لم يرد ) أي بقوله واشتر كذا ، ( وقوله : التبسط ) أي التوسع وعدم تعيين ما أمره بشرائه ، وقوله أو تدل قرينة حاله ، الإضافة للبيان . وقوله عليه ، أي على التبسط . قال في التحفة : لان القرينة هنا محكمة ، ومن ثم قالوا لو