محمد بن طولون الصالحي
86
المنهل الروي في الطب النبوي ( ص )
وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضى اللّه تعالى عنهما قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يتنفس في الاناء أو ينفخ فيه « 1 » . قال « 2 » الحليمي وهذا لأن البخار الذي يرتفع من المعدة أو ينزل من الرأس قد يعلقان بالماء فيضران . وأخرج أبو داود وابن ماجة وابن السنى وأبو نعيم عن جابر بن عبد اللّه رضى اللّه تعالى عنه قال : دخل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على رجل من الأنصار في حائطه وإلى جانبه ماء في ركى فقال له : إن كان عندك ماء بات في شن [ فاسقنا « 3 » ] والا كرعنا « 4 » في هذا ؟ فانطلق إلى العريش فحلب له شاة على ماء بات في شن « 5 » فشرب « 6 » .
--> ( 1 ) رواه ابن ماجة 2 / 253 . ( 2 ) وقع في الأصل « قالا » خطأ . ( 3 ) زيد من ابن ماجة 2 / 253 . ( 4 ) بهامش الأصل : قوله « والا كرعنا » كرع في الماء يكرع كرعا إذا تناوله بفيه من غير أن يشرب بكفه ولا باناء كما تشرب البهائم لأنها تدخل فيه اكارعها - نهاية 4 / 164 . ( 5 ) بهامش الأصل : ومنه حديث قيام الليل « فقال إلى شن معلقة » أي قربة ، والحديث الأخر « هل عندكم ماء بات في شنه » نهاية 2 / 506 . ( 6 ) رواه أبو داود 2 / 167 ، وابن ماجة 2 / 252 ، وابن أبي شيبة في باب الكرع والشراب .