محمد بن طولون الصالحي

131

المنهل الروي في الطب النبوي ( ص )

الوقاع قبل الملاعبة « 1 » . والنكاح من سنن المرسلين « 2 » . وعن عبد اللّه بن مسعود رضى اللّه تعالى عنه قال قال : رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج « 3 » - خرجاه في الصحيحين . وليجتنب جماع الحائض . وقد نهى عنه الشارع بقوله تعالى « يسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض . ولا تقربوهن حتى يطهرنّ » لأن هذا الدم دم فاسد فيضر بذكر الرجل وبفرجه ، وقد رأيت ذلك ، ومن أتى حائضا فليتصدق دينارا ونصفه « 4 » وقيل : ليس عليه إلا التوبة . وقال على رضى اللّه تعالى عنه : شكى رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم قلة الولد فأمره « 5 » بأكل البيض . وروى عن أبي هريرة رضى اللّه تعالى عنه قال : شكى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى جبريل قلة الجماع فقال : أين أنت من أكل الهريسة فان فيها قوة أربعين رجلا « 6 » . وعن أبي رافع رضى اللّه تعالى عنه قال : كنت جالسا عند النبي صلى اللّه

--> ( 1 ) راجع الطب النبوي للذهبي ص 18 . ( 2 ) راجع الترمذي 1 / 128 . ( 3 ) راجع سنن أبي داود 2 / 286 ، ومسلم 1 / 499 في النكاح وابن ماجة ص 334 . ( 4 ) راجع سنن أبي داود 1 / 302 ، الدر المنثور 1 / 260 . ( 5 ) من الطب للذهبي ص 19 : وفي الأصل : أمر . ( 6 ) رواه أبو نعيم - راجع الطب النبوي للذهبي ص 19 .