أبي بكر بن بدر الدين البيطار

373

كامل الصناعتين في البيطرة والزردقة ( الناصري )

ملحق الأوزان والمكاييل والمقاييس - إصبع : يبلغ الإصبع من حيث الأساس 24 / 1 من الذراع . وهو يتأرجح معها تبعا لذلك . بيد أن الغالب في الأوزان والمكاييل الإسلامية مقياسان : إصبع الذراع الشرعية ، أي : 875 ، 49 / 24 - 078 ، 2 سم . وإصبع ما يسمى بالذراع السوداء ، أي : 04 ، 54 / 24 - 252 ، 2 سم - أوقيّة : تساوي في الأصل : 12 / 1 من الرطل . ( ويلاحظ اختلافات بحسب المدن والأقاليم ) : كانت الأوقية الشرعية موجودة في مكة في صدر الإسلام كوزن يساوي 40 درهما - 125 غ . والأوقية في مصر كانت على الدوام - 12 درهما - 5 ، 37 غ . والأوقية الدمشقية كانت تساوي 50 درهما - 12 / 1 من الرطل - 166 ، 154 غ . والأوقية الحلبية كانت تساوي 3 / 1 60 درهم كل درهم 14 ، 3 غ - 4 ، 189 غ . والأوقية المقدسية كانت تساوي 3 / 2 66 درهم - 33 ، 208 غ . والأوقية البغدادية كانت تساوي 6 / 5 10 درهم - 85 ، 33 غ . - باع : وتدعوه العرب أيضا بالقامة ، تساوي من حيث الأساس : 4 أذرع شرعية ، أي - 5 ، 199 سم أو حوالي 2 متر ، فيبلغ بذلك جزءا من ألف جزء من الميل . - خرّوبة : إن وزن الخروبة يعادل وزن القيراط - 24 / 1 من المثقال - 195 ، 0 غ . - درهم : إن أساس نظام الأوزان الإسلامية عامة هو الدرهم ، والمثقال . ونسبة وزن المثقال إلى الدرهم من الوجهة الشرعية هي كنسبة 10 : 7 .