المحقق البحراني

301

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية

ظاهرا لجميع ذوي الأفهام ، فإنّه لا يوجب طعنا على طريقة أهل الأخبار ، كما وقع للصدوق قدّس سرّه في غير موضع من الأحكام [ 1 ] ، واللَّه العالم .

--> [ 1 ] منها في خطبة الجمعة ، حيث ذهب إلى أن محلَّها بعد صلاة الجمعة وأن تقديمها بدعة عثمانية [ = الفقيه 1 : 278 / 1263 ، علل الشرائع 1 : 309 / ب 182 ، ح 9 . ] . وهذا ممّا لم يذهب إليه أحد من المتقدمين ولا المتأخّرين ، وبدعة عثمان إنما هي في صلاة العيدين ، كما في الأخبار [ = الكافي 3 : 460 / 3 ، باب صلاة العيدين والخطبة فيهما ، تهذيب الأحكام 3 : 287 / 860 ، وسائل الشيعة 7 : 440 - 441 ، أبواب صلاة العيد ، ب 11 ، ح 1 - 2 . ] ، وعليه اتفاق علمائنا ، رضوان اللَّه عليهم . ومنها منعه أولاد الأولاد الميراث إذا اجتمعا مع الأبوين أو أحدهما [ = الفقيه 4 : 196 - 197 / ب 141 . ] . ومنها قوله في إرث الولاء بأن المعتق يرث من أعتقه ، وكذا بالعكس ، فيجعل ميراث الولاء مثل ميراث النسب في التوارث [ = الفقيه 4 : 224 / ب 151 . ] من الطرفين . وهذا مما لم يذهب إليه أحد سواه . إلى غير ذلك من المذاهب الشاذة النادرة . منه رحمه اللَّه ، ( هامش " ح " ) .