المحقق البحراني

291

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية

والجواب أنه لا يخفى أن المجتهدين وإن عدّوا الإجماع في الأدلة الشرعيّة في كتب الأصول ، وربّما استسلفوه في الكتب الاستدلالية أيضا ، إلَّا إنّ المحقّقين منهم في مقام التحقيق والبحث في المسائل بالفكر الدقيق ينازعون في تحقيق الإجماع المذكور غاية النزاع ، ويطعنون فيه ويمزّقونه تمزيقا لا يرجى له الاجتماع ، كما لا يخفى على من راجع كتبهم الاستدلالية ، ككتاب ( المعتبر ) ( 1 ) و ( المسالك ) ( 2 ) و ( المدارك ) ( 3 ) و ( الذكرى ) ( 4 ) و ( الذخيرة ) ( 5 ) للفاضل الخراساني ، وغيرها . وهذا بحمد اللَّه تعالى ظاهر لمن تتبع الكتب المذكورة . وحينئذ فليس مسألة الاحتجاج بالإجماع وجعله دليلا شرعيا إلَّا من جملة المسائل الخلافية بين العلماء ، مجتهدا كان أو أخباريّا ، فلا يصلح لأن يكون فرقا في المقام . وأمّا دليل العقل الذي هو عبارة عن البراءة الأصليّة والاستصحاب ، فالخلاف في حجيّته بين المجتهدين موجود في غير موضع ، والمحققون منهم على منعه . وقد فصّل المحقّق في أوّل كتاب ( المعتبر ) ( 6 ) ، والمحقّق الشيخ حسن في كتاب ( المعالم ) ( 7 ) - وغيرهما في غيرهما - الكلام في البراءة الأصلية والاستصحاب على وجه يدفع تمسك الخصم به في هذا الباب . وبعض - كالسيد السند في ( المدارك ) - جوّز العمل بالبراءة الأصلية ( 8 ) ، ومنع العمل على الاستصحاب . وسيأتيك ما فيه تأييد الكلام في المقام . وحينئذ ، فهذه المسألة أيضا من جملة المسائل الخلافية بين العلماء ، فلا

--> ( 1 ) المعتبر 1 : 31 . ( 2 ) مسالك الأفهام 6 : 299 . ( 3 ) مدارك الأحكام 1 : 275 . ( 4 ) ذكرى الشيعة 1 : 49 - 52 . ( 5 ) ذخيرة المعاد : 50 . ( 6 ) المعتبر 1 : 31 - 32 . ( 7 ) معالم الأصول : 322 - 323 . ( 8 ) مدارك الأحكام 1 : 43 .