المحقق البحراني
28
الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
وابن إدريس ، ونقل بعض أفاضل العجم ( 1 ) في رسالة له صنّفها في هذه المسألة واختار فيها ما اخترناه هذا القول عن القطب الراوندي ( 2 ) والفضل بن شاذان ، ونقله المقداد في كتاب الميراث من كتابه ( كنز العرفان ) ( 3 ) عن الراوندي ، والشيخ أحمد ابن المتوج البحراني الذي كثيرا ما يعبّر عنه بالمعاصر . ونقله في الرسالة المشار إليها أيضا عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ الطوسي في ( الخلاف ) ( 4 ) ، وابن الجنيد وابن زهرة في ( الغنية ) ( 5 ) ، ونقل عن الملَّا أحمد الأردبيلي ( 6 ) الميل إليه أيضا . ويدل على المشهور قول الكاظم عليه السّلام في مرسلة حماد بن عيسى : " ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحل له ، وليس له من الخمس شيء ؛ إن الله تعالى يقول * ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ) * ( 7 ) " ( 8 ) ، وهي صريحة في المدعى . واحتجوا على ذلك أيضا بأن الولد حقيقة إنّما يقال على ابن الابن دون ابن الابنة ، كما ورد عن العرب من قولهم :
--> ( 1 ) قد وقفت في إجازات بعض الأفاضل وهو الحاج الميرزا محمد باقر [ . . ] [ = كلمة غير مقروءة . ] على رواية بطريق الإجازة عن الفاضل العالم المحدّث محمد إبراهيم عن أبيه الفاضل [ . . ] [ = كلمتان غير مقروءتين . ] محمد جعفر عن أبيه محمد باقر بن محمد الشريف السبزواري صاحب ( الكفاية ) و ( الذخيرة ) . وفيه تحقيق لما ذكرناه من أن صاحب الرسالة المذكورة هو ابن المولى محمد باقر المشار إليه آنفا . منه رحمه اللَّه ، ( هامش " ح " ) . ( 2 ) فقه القرآن 2 : 362 - 363 ، وفيه : ونحن إذا قلنا بخلافه نقول : لو خلينا والظاهر لقلنا بذلك . ( 3 ) كنز العرفان 2 : 328 . ( 4 ) الخلاف 4 : 50 / المسألة : 57 . ( 5 ) غنية النزوع 1 : 323 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 11 : 359 - 360 . ( 7 ) الأحزاب : 5 . ( 8 ) الكافي 1 : 539 - 540 / 4 ، باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس ، وسائل الشيعة 9 : 513 - 514 ، أبواب قسمة الخمس ، ب 1 ، ح 10 .