المحقق البحراني
257
الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
أقول : ينبغي حمل هذا الخبر على فقد الوارث ، أو إجازة الورثة ( 1 ) ؛ فإن الوصية لا تنفذ إلَّا من الثلث . ومنها موثّقة عمّار الساباطي أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، في الرجل يجعل بعض ماله لرجل [ في مرضه ] . قال : " إذا أبانه جاز " ( 2 ) . هذا ما وقفت عليه من الأخبار الدالَّة على هذا القول . وأمّا ما يدلّ على القول ( 3 ) الآخر ، فمنه رواية عليّ بن عقبة عن الصادق عليه السّلام ، في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال : " ما يعتق منه إلَّا ثلثه ، وسائر ذلك للورثة ( 4 ) [ والورثة ] ( 5 ) أحقّ بذلك ، ولهم ما بقي " ( 6 ) . وموثّقة سماعة قال : سألته عن عطية الوالد لولده ؟ فقال : " أمّا إذا كان صحيحا فهو له ( 7 ) يصنع به ما يشاء ، وأمّا في مرض فلا يصلح " ( 8 ) . وهو دالّ على أنه في غير الصحّة لا يصلح . وصحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة تبرىء زوجها [ من صداقها ] ( 9 ) في مرضها ؟ قال : " لا " ( 10 ) .
--> ( 1 ) من " ح " ، وفي " ق " : الوصية . ( 2 ) تهذيب الأحكام 9 : 190 / 764 ، الاستبصار 4 : 121 / 461 ، وسائل الشيعة 19 : 300 ، كتاب الوصايا ، ب 17 ، ح 10 . ( 3 ) في " ح " : قول . ( 4 ) في تهذيب الأحكام ووسائل الشيعة : الورثة . ( 5 ) من الاستبصار . ( 6 ) تهذيب الأحكام 9 : 194 / 781 ، الاستبصار 4 : 120 / 455 ، وسائل الشيعة 19 : 276 ، كتاب الوصايا ، ب 11 ، ح 4 . ( 7 ) فهو له ، من " ح " والمصدر ، وفي " ق " : فقال . ( 8 ) تهذيب الأحكام 9 : 200 / 800 ، وسائل الشيعة 19 : 300 ، كتاب الوصايا ، ب 17 ، ح 11 . ( 9 ) من تهذيب الأحكام . ( 10 ) تهذيب الأحكام 9 : 201 / 802 ، وسائل الشيعة 19 : 301 ، كتاب الوصايا ، ب 17 ، ح 15 .