المحقق البحراني
227
الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
ومن أخبار المسألة صحيحة منصور بن حازم قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها ، أيتزوّج بامّها ؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : " قد فعله رجل منّا فلم ير ( 1 ) به بأسا " . فقلت : جعلت فداك ، ما تفخر الشيعة الَّا بقضاء عليّ عليه السّلام في هذه الشمخية ( 2 ) التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك ، ثم أتى عليّا عليه السّلام فسأله ، فقال له عليّ عليه السّلام : " من أين أخذتها ؟ " فقال : من قول اللَّه عزّ وجلّ * ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) * . فقال عليه السّلام : " إنّ هذه مستثناة وهذه مرسلة ، * ( وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) * " . فقال [ أبو عبد اللَّه عليه السّلام ] للرجل : " أما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السّلام ؟ " . فلمّا قمت ندمت وقلت : أيّ شيء صنعت ، يقول هو عليه السّلام : " قد فعله رجل منّا فلم نر به بأسا " ، وأقول أنا : قضى عليّ عليه السّلام ؟ فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك ، مسألة الرجل إنما كان الذي قلت زلَّة منّي ، فما تقول فيها ؟ فقال : " يا شيخ ، تخبرني أن عليّا عليه السّلام قضى فيها وتسألني : ما تقول فيها " ( 3 ) .
--> ( 1 ) في الكافي وتهذيب الأحكام : نر . ( 2 ) في تهذيب الأحكام 7 : 274 / 1169 ، وبحار الأنوار 101 : 20 / 22 : السمجية ، وفي العياشي كما سيأتي : الشخينة ، وفي نسخة منه 1 : 257 / الهامش : 2 : الشحينة . قال الفخر الطريحي : ( الشمخية من ألفاظ حديث مضطرب المتن وكأنها من الشمخ وهو العلوّ والرفعة . مجمع البحرين 2 : 436 - شمخ . وقال المجلسي : ( يحتمل أن تكون تسميتها بها ؛ لأنها صارت سببا لافتخار الشيعة ) . ونقل عن والده رحمه اللَّه قوله : ( إنما وسمت المسألة بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود ؛ فإنه عبد اللَّه بن مسعود بن غافل بن حبيب ابن شمخ ، أو لتكبّر ابن مسعود فيها على متابعة أمير المؤمنين عليه السّلام . مرآة العقول 20 : 178 . ( 3 ) الكافي 5 : 422 / 4 ، باب الرجل يتزوج المرأة فيطلَّقها ، تهذيب الأحكام 7 : 274 / 1169 ، وسائل الشيعة 20 : 462 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 20 ، ح 1 .