ابن النفيس

191

شرح فصول أبقراط

[ ( جواز سقى الدواء للحامل بعد أربعة اشهر ) ] قال أبقراط « 1 » : ينبغي أن تسقي « 2 » الحامل الدواء إذا كانت الأخلاط في بدنها « 3 » هائجة ، منذ يأتي على الجنين أربعة أشهر ، وإلى أن يأتي عليه سبعة أشهر ، ويكون التقدم « 4 » على هذا « 5 » أقل . وأما « 6 » ما كان « 7 » أصغر من ذلك ، أو أكبر منه ، فينبغي أن يتوقى « 8 » عليه . مهما كان الضرر المتوقع من ترك « 9 » الاستفراغ « 10 » ، زائدا أو مساويا للضرر المتوقع من الإسقاط ، كما إذا كان بالحامل قولنج صعب ، وجب الاستفراغ لا محالة ، كيف كان ومتى كان « 11 » ؟ لأنا إن لم نستفرغ كان الضرر متيقنا ، وإن استفرغنا « 12 » كان

--> ( 1 ) يستمر السياق متصلا في ت ، وفي بقية النسخ : ك : بسم اللّه الرحمن الرحيم ، المقالة الرابعة من كتاب شرح فصول أبقراط . ش : المقالة الرابعة في الاستفراغ وذكر العرق والحميات وعدة فصولها ب أ . د : بسم اللّه الرحمن الرحيم اللّه كافي من توكل عليه ، المقالة الرابعة من فصول أبقراط وشرحها . أ : المقالة الرابعة . ( 2 ) في أ ، د : يسقى ، وفي د : يسقى . ( 3 ) أ : تديها . ( 4 ) د : النقدّم . ( 5 ) أ : ذلك . ( 6 ) د ، أ ، ت : فأمّا . ( 7 ) ت : يكون . ( 8 ) أ : سوقي ، د : تتوقي ، ت : توقى . ( 9 ) - ت . ( 10 ) ت : من الاستفراغ أزيد أو مساويا للضرر المتوقع . ( 11 ) - د ، ت . ( 12 ) ت : استفرغناه .