ابن جزلة البغدادي

205

منهاج البيان في ما يستعمله الإنسان

الحرارة « 1 » الغريزية . والأخضر منه أشد حبسا للطبع ، وهو عسر الانهضام ، مضر بالفم والأسنان ، يولد رياحا وسددا . ويصلحه السّكنجبين السّاذج . [ 314 ] بسباسة « 2 » : تشبه أوراقا متراكمة متغضّنة يابسة إلى حمرة وصفرة كقشور وخشب ، وورق يحذي اللسان كالكبابة ، طيب الطعم والريح ، يأكله الناس ( 39 / ظ ) والماشية ، وقيل : إنه قشور جوزبوا ، وإن قوته كقوة / النّارمشك وألطف منه ، وهو حار يابس في الدرجة الأولى ، وقيل : في الثانية ، وفيه قبض . وقيل : معتدل ، وقيل : بارد لطيف فيه حرارة يسيرة ، وهو يحلل النفخ ، وينفع ضعف المعدة والكبد « 3 » والصّلابات الغليظة في القيروطي ، ويطيّب النكهة ، ويعقل البطن ، ويقوّي المعدة ، وهو جيد للرحم . قيل : اذو بدله جوزبوا « 4 » . [ 315 ] بسفايج « 5 » : هو عود أغبر ذو عقد إلى السواد والحمرة اليسيرة ، دقيق ذو شعب كالدودة الكثيرة الأرجل ، وقد ينبت على شجر الغياض ، وقيل : إنه ينبت على الأحجار ، وقيل : فيه يسير مرارة مع عذوبة وعفوصة ، وفي طعمه قرنفلية ، وأجوده القرنفلي الطعم الغليظ مثل الخنصر المكتتر الطري الضارب إلى الصفرة ، ومكسره إلى الخضرة ، وهو حار في الدرجة الأولى ، معتدل في الرطوبة واليبس ، وقيل : إنه حار في الثانية ، يابس في الثالثة ، يورث التّهوّع « 6 » ، ويسهّل السوداء . وقدر ما يؤخذ « 7 » منه ثلاثة دراهم ، ويسهّل البلغم في مرق الديوك ، وإسهاله بغير مغص ولا كرب ، وإذا خلط مع

--> ( 1 ) - « وفيه قبض ولذك صار . . . مع حفظ الحرارة » إضافة من باقي النسخ ما عدا « د » . ( 2 ) - بسباسة : تعريب بزبازة . هو قشر لونه إلى الشقرة . وشجرته يأكلها الناس والماشية ، ريحها وطعمها كريح وطعم الجزر ، وأوراقها صغيرة تحذي اللسان كالكبابة . وهو من فصيلة : Myrticaceae ، واسمها العلمي : . Myrtistica officinalis L . ينظر : القانون : 443 ، والجامع : 1 / 127 ، وتكملة المعاجم : 1 / 324 . ( 3 ) - « وينفع ضعف المعد والكبد » ساقطة من باقي النسخ ما عدا : د . ( 4 ) - « قيل : اذو بدله جوز بوا » ساقطة من باقي النسخ ما عدا : ج ، د . ( 5 ) - بسفايج : كلمة يونانية معناها الحيوان الكثير الأرجل . وهو نبات ينبت بين الصخور التي عليها خضرة ، وفي سوق شجر البلوط العتيقة ، وله أصل في غلظ الأصبع عليه شيء من زغب ، وهو من فصيلة : Polypodiaceae ، واسمه العلمي : Polypodium vulgare L . ينظر : الجامع : 1 / 126 ، وتذكرة أولي الألباب : 1 / 91 ، وتكملة المعاجم : 1 / 343 . ( 6 ) - « يورث التهوع » ساقطة من باقي النسخ ما عدا : د . ( 7 ) - « وقدر ما يؤخذ » ساقطة من جميع النسخ غير : د .