الشهيد الأول
85
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
وجوّز المحقّق ( 1 ) التقاط كلب الصيد ، ويعرّف سنة ثمّ يتملَّكه إن شاء ويضمن ، وفي المبسوط ( 2 ) حكم بالتعريف والتملَّك ، ولم يصرّح بجواز التقاطه . ويمكن التفصيل بخوف ضياعه وعدمه فيجوز في الأوّل دون الثاني ، لامتناعه . درس 216 في لقطة الأموال لا يجوز التقاط ما ينحفظ بنفسه كأحجار الأرحية والحباب العظيمة والقدر الكبيرة والسفن المربوطة قاله الفاضل ( 3 ) ، لأنّها كالإبل التي تمتنع بنفسها ، بل أولى قال : ولو كانت السفينة سائرة بغير ملاح جاز التقاطها . وأخذ اللقطة في صورة الجواز مكروه ، إلَّا أن يخاف تلفها أو التقاط من يتلفها فلا كراهيّة ، وحكم الحيوان كذلك ، وقال الشيخ ( 4 ) : إن كان أميناً وهي في العمران والناس غير أُمناء استحبّ له أخذها . وقال ابن الجنيد ( 5 ) : لو أخذها حفظاً لصاحبها عن أخذ من لا أمانة له رجوت أن يوجر ، وظاهر الشيخين ( 6 ) التحريم ، لما روي عن عليّ عليه السَّلام ( 7 ) إيّاكم واللقطة فإنّها ضالَّة المؤمن ، وهي من حريق النار .
--> ( 1 ) الشرائع الإسلام : ج 3 ص 290 . ( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 332 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 348 ، س 27 . ( 4 ) المبسوط : ج 3 ص 321 . ( 5 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 450 س 10 . ( 6 ) المقنعة : ص 648 ، والنهاية ونكتها : ج 2 ص 48 . ( 7 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب اللقطة ح 8 ج 17 ص 349 .