الشهيد الأول

408

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

درس 282 في اللواحق لو ارتهن ( 1 ) دار السكنى كره بيعها ، للرواية ( 2 ) . ولو مات وعنده رهون ، فإن علمت بعينها لواحد أو قامت بها بيّنة فذاك ، وإلَّا فهي كماله رواه العلاء عن أبي الحسن عليه السَّلام ( 3 ) ولو أتلف الرهن فأخذ بدله انتقلت الرهانة إليه بغير عقد جديد ، دون الوكالة والوصيّة ، وكذا لو أقرّ المرتهن بالدين لغيره . ولو أسلم إليه في متاع وارتهن به ثمّ تقايلا بطل الرهن ، وليس له إمساكه على رأس المال ، لعدم الارتهان عليه . ولو مات المرتهن فللراهن الامتناع من استثمان الوارث ، فإن اتفقوا على أمين وإلَّا عين الحاكم . ولا ينفسخ الرهن بالإجارة الصحيحة ولا الفاسدة وإن كان المستأجر المرتهن . ويصحّ ارتهان العين المستأجرة عند المستأجر وغيره ، لكن يعتبر في القبض إذنه . ولو أذن المرتهن للراهن في البيع قبل الأجل صحّ البيع ، ويكون الثمن رهناً إن شرطاه ، وإلَّا فلا ، وهو قريب من اتّفاقهما على نقل الوثيقة إلى عين أخرى . ولو اختلفا في الاشتراط حلف الراهن ، ولو اختلفا في النيّة لم يلتفت إلى المرتهن .

--> ( 1 ) في « م » : إذا رهن . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب أحكام الرهن ج 2 ج 13 ص 135 . ( 3 ) وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب أحكام الرهن ح 1 ج 13 ص 135 ، ولكن فيه « عن القلا » بدل « عن العلاء » .