الشهيد الأول
372
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
وزوائد الشقص المنفصلة للمشتري والمتّصلة للشفيع . ولو باع شقصين من دارين وكان الشريك واحداً فله أخذهما وأخذ أحدهما ولا تبطل الشفعة بالإقالة ، ولا بالردّ بالعيب ، ولا بالتصرف ، فإن تصرّف بنقل الملك فللشفيع إبطاله حتّى الوقف ، ولو كان بالبيع فله الأخذ بما شاء من العقود ، وكلّ عقد أخذ به صحّ ما قبله وبطل ما بعده . والدرك على المأخوذ منه ، فيرجع عليه الشفيع بالثمن لو ظهر استحقاق الشقص . ولو تبيّن كون الشقص معيباً بعد أخذ الشفيع فله ردّه ، وليس له المطالبة بالأرش ، إلَّا أن يكون المشتري قد أخذه من البائع ، ولو كان الشفيع عالماً بالعيب فلا ردّ . ولو أخذه الشفيع بجميع الثمن فالأقرب أنّ للمشتري الأرش مع جهله ، فيرجع به الشفيع . ولو اشتراه المشتري بالتبرّي من العيوب ولم يعلم الشفيع فله الفسخ . ولا يكلَّف المشتري أخذ الشقص من البائع وتسليمه إلى الشفيع ، بل يخلَّى بينه وبينه ، ويكون قبضه كقبض المشتري ، فالدرك عليه . ولا يملك الشفيع فسخ البيع والأخذ من البائع . ولو تلف المبيع في يد المشتري سقطت الشفعة ، ولو أتلفه بعد المطالبة لم يسقط فيطالبه بقيمته ، ولو تلف بعضه أخذ الباقي ان شاء بحصّته من الثمن ، ولو أتلفه المشتري بعد المطالبة ضمن النقص . ولو كان الفائت مما لا يتقسّط عليه الثمن كالعيب أخذ الشفيع بالجميع أو ترك إذا لم يكن مضموناً على المشتري . ولو انهدمت الدار فالنقص للشفيع ، لأنّها كانت مشفوعة كثباتها ، فلا يخرج الاستحقاق بنقلها .