الشهيد الأول

361

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

فروع : الولي لاثنين لو باع نصيباً لأحدهما في شركة الآخر فله الأخذ للآخر ، ولو باع الولي نصيب المشترك بينه وبين المولَّى عليه فله الأخذ له ، ولو باع نصيب المولَّى عليه فله الأخذ لنفسه ، وفي المختلف ( 1 ) نفي أخذ الولي لنفسه الشفعة ، وكذا الوكيل ، لرضاهما بالبيع ، ويضعّف بأنّه تمهيد طريق الشفعة . ومنع الشيخ ( 2 ) من أخذ الوصيّ الشفعة ، لكونه متّهماً بتقليل الثمن ليأخذه لنفسه ، ويضعّف بأنّه نسبة إلى الخيانة والأصل الأمانة . قال ( 3 ) : وليس للوصيّ الشراء لنفسه ، وفيه منع ، وجوّز ذلك كلَّه في الأب والجدّ ، لأنّ شفقتهما كاملة . ومنع الشيخ ( 4 ) أيضاً من أخذ الوكيل ، لاتّهامه في تقليل الثمن ، ولأنّه لا يجوز شراؤه من نفسه . الثاني : لا شفعة للحمل ، لأنّه لا يملك ابتداء في غير الإرث والوصيّة ، ولو انفصل حيّاً فهل لوليّه الأخذ أو له بعد كماله ؟ نظر . الثالث : المغمى عليه كالغائب وإن تطاول الإغماء ، ولا ولاية عليه لأحد ، فلو أخذ له آخذ لغا الأخذ ، وإن أفاق وأجاز ملك من حين الإجازة لا قبلها فالنماء للمشتري قبلها . الرابع : لو باع المكاتب شقصاً على المولى ببعض مال الكتابة تثبت الشفعة لشريكه ، وإن كان مشروطاً وفسخت كتابته فالأولى بقاء الشفعة اعتباراً بحال البيع ، ووجه زوالها خروجه عن كونه مبيعاً . الخامس : لو اشتمل البيع على خيار للبائع أو لهما قال الشيخ ( 5 ) : لا شفعة ،

--> ( 1 ) المختلف : ج 1 ص 409 . ( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 158 . ( 3 ) المبسوط : ج 3 ص 158 . ( 4 ) المبسوط : ج 3 ص 158 . ( 5 ) المبسوط : ج 3 ص 123 .