الشهيد الأول

350

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

المقوس على الترصيف مرجّح ، وبالمجاورة لا ترجيح ( 1 ) به ، والمسنّاة والمرز بين الملكين كالجدار . فرع : لو بنى الجدار على جذع داخل طرفه في بناء أحدهما ففي الترجيح به نظر ، من أنّه كالآس أو كالجزر . ولو اتّفقا على ملكيّة الجذع لصاحب الجدار المولج فيه فاحتمال اختصاصه أقوى . الثالثة : لو تنازعا في الأس والجدار فأقام بيّنة بالجدار فهو ذو يد في الآس ، وكذا الشجرة مع المغرس . والفرق بينهما وبين الجذع أنّ كون الجدار حائلًا بين الملكين أمارة على اشتراك اليد ، ولا دلالة على اشتراك اليد في الآس والمغرس ، فإذا ثبت الجدار لأحدهما اختصّت يده . الرابعة : لو تنازع ذو الغرفة وذو البيت في جدرانه حلف ذو البيت ، وقال ابن الجنيد ( 2 ) : هو بينهما ، لأنّ حاجتهما إليه واحدة ، وارتضاه في المختلف ( 3 ) ، وفي جدرانها يحلف ذو الغرفة لليد المختصّة ، وفي سقفها كذلك ، وفي السقف المتوسّط يقوى الاشتراك مع حلفهما أو نكولهما ، وإلَّا اختصّ بالحالف . وفي المبسوط ( 4 ) يقسّم بعد التحالف والقرعة أحوط ، وتردّد في الخلاف ( 5 ) بين القرعة والتحالف ، وقال ابن الجنيد ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) : يحلف صاحب

--> ( 1 ) في « ق » : لا يرجّح . ( 2 ) المختلف : ج 2 ص 478 . ( 3 ) المختلف : ج 2 ص 478 . ( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 300 . ( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 127 . ( 6 ) المختلف : ج 2 ص 477 . ( 7 ) السرائر : ج 2 ص 67 .