الشهيد الأول
317
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
عجلان ( 1 ) إن باعه السيّد فعليه ، وإن أعتقه فعلى المأذون في رواية ظريف ( 2 ) ، وعمل بها الفاضل في المختلف ( 3 ) ، وحمل رواية أبي بصير على استدانته للتجارة ( 4 ) . ولو ظهر استحقاق ما باعه المأذون رجع المشتري الجاهل عليه أو على مولاه ، وليس له معاملة سيّده . ولا يثبت كونه مأذونا بقوله ، بل لا بدّ من بيّنة أو شياع . ويجوز أن يحجر عليه السيّد وإن لم يشهد ، وقال القاضي ( 5 ) : لا بدّ من إشاعته في سوقه وعلم الأكثر . ولا يكفي علم الواحد والاثنين بل للواحد السامع الحجر معاملته ، لعدم تمام الحجر ، وهو بعيد . ولو قال حجر عليّ السيد لم يعامل وإن أنكر السيّد الحجر ، لأنّه المتعاطي للعقد . ولو تصرّف غير المأذون وقف على إجازة السيّد ، فإن أجاز ملك ( 6 ) المشتري والمقترض ، وإلَّا رجع فيه مالكه ، فإن تلف تبع به إذا تحرّر ، وإلَّا كان ضائعا . ولو استدان بإذنه أو إجازته الاستدانة لزم ( 7 ) المولى مطلقا ، وفي النهاية ( 8 ) إن أعتقه تبع به ، وإلَّا كان على المولى ، وبه قال الحلبي ( 9 ) : إن استدان لنفسه ، وإن كان للسيّد فعليه .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 54 من أبواب العتق ح 1 ج 16 ص 57 . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 31 من أبواب الدين والقرض ح 2 ج 13 ص 118 . ( 3 ) المختلف : ج 1 ص 414 . ( 4 ) المختلف : ج 1 ص 414 . ( 5 ) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا ، ونقله عنه في المختلف : ج 1 ص 424 . ( 6 ) في « م » : ملكه . ( 7 ) في « ق » : أو أجاز لزم . ( 8 ) النهاية : ص 311 . ( 9 ) الكافي في الفقه : ص 331 - 332 .