الشهيد الأول
299
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ولا ربا بين الزوجين دواماً ومتعة على الأقرب ، ولا بين الولد ووالده وإن علا ، ولا بين المولى وعبده إن قلنا بملك العبد ، إلَّا أن يكون مشتركاً . ويجوز أخذ الفضل من الحربي لا أعطاه الفضل ، وفي جواز أخذ الفضل من الذمّي خلاف أقربه المنع . ولا يجوز إعطاؤه الفضل قطعاً . وابن الجنيد ( 1 ) جوّز أخذ الوالد الفضل من ولده ، إلَّا أن يكون له وارث أو عليه دين ، فظاهره عدم جواز أخذ الولد الفضل ، وإنّه لو كان للولد وارث امتنع الربا من جانبين ، وهما ضعيفان ، لأنّ مال الولد في حكم مال الوالد مطلقاً . والمعمول من جنسين إذا بيع بهما جاز أو بأحدهما مع زيادة تقابل الآخر . ويجب على آخذ الربا ردّه بقيت العين أو تلفت ، عالماً بالتحريم أو جاهلًا عند المتأخّرين ، وقال الصدوق ( 2 ) والشيخ ( 3 ) : يكفي الجاهل الانتهاء ، للآية ( 4 ) ، وللرواية ( 5 ) عن الباقرين عليهما السلام ، وهو المعتمد . درس 262 إذا باع أحد النقدين بصاحبه فهو صرف يجري فيه الربا ، مع اتّحاد الجنس . ويجب فيه التقابض قبل التفرّق فيبطل بدونه ، ولو قبضا بعضاً صحّ فيه وفيما قابله ، ولو فارقا المجلس مصطحبين حتّى تقابضا جاز ، ولو تقابضا جزافاً ليزناه في موضع آخر جاز الافتراق .
--> ( 1 ) المختلف : ج 1 ص 353 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 276 . ( 3 ) النهاية : ص 376 . ( 4 ) البقرة : 278 . ( 5 ) الكافي : ج 5 ص 145 ح 5 و 9 .