الشهيد الأول

281

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

درس 259 وتاسعها : خيار العيب ، بين الردّ والأرش ما لم يتصرّف بقطع الثوب أو خياطته أو صبغه وشبه ذلك فيتعيّن الأرش . وضابط العيب ما زاد على الخلقة أو نقص ، للخبر ( 1 ) عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله كفوات عضوٍ أو مرضٍ كجنون وجذام وبرص وقرن - بسكون الراء - ، فهذه الأربعة يردّ بها الرقّ . ولو تجدّدت ما بين العقد وسنة ما لم يتصرّف فالأرش . ومنه الحدب في الظهر أو الصدر ، والسلع ، والإباق المتقدّم على العقد ، وعدم حيض من شأنها الحيض ، ويلوح من ابن إدريس ( 2 ) إنكار كونه عيباً ، والرواية مصرّحة بكونه عيباً ، وعدم شعر الركب ، وهي قضيّة ابن أبي ليلى مع محمَّد بن مسلم ( 3 ) ، والدردي في الزيت والسمن إذا زاد على المعتاد ، والحبل في الأمة دون الدابّة ، والمرض المستمر أو العارض كحمى يوم ، والنجر في الرقيق ، وبول الكبير في الفراش ، والزنا ، ولم يجعل الشيخ ( 4 ) هذه الثلاثة عيباً والسرقة ، والخيانة ، والحمق ( 5 ) ، وشرب المسكر ، والنجاسة في غير قابل التطهير ، أو فيه إذا احتاج زوالها إلى مؤنة ، أو اقتضى نقصاً في المبيع . وعدم الختان في الكبير إذا لم يعلم جلبه من بلد الشرك ، ولو كان صغيراً أو أمة فليس بعيب ، وقال الشيخ ( 6 ) : عدم الختان ليس بعيب مطلقاً ، وكونه

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب أحكام العيوب ح 1 ج 12 ص 410 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 304 . ( 3 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب أحكام العيوب ح 1 ج 12 ص 410 . ( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 49 . ( 5 ) في باقي النسخ : والحمق البيّن . ( 6 ) المبسوط : ج 2 ص 130 .