الشهيد الأول

272

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

السابعة : يجوز نقد الثمن وقبض المبيع في مدّة الخيار بغير كراهة ، والتعرّض للفسخ لا ينافيهما . الثامنة : لا فرق في التصرّف بين إتلاف العين أو نقلها عن الملك أو فعل آثار الملك ، كالاستخدام والمباشرة حتّى القبلة واللمس بشهوة ، بل النظير إلى ما يحرم لغيره ، لرواية علي بن رئاب ( 1 ) ، ولو قبلت المشتري بإذنه فهو تصرّف ، وكذا لو رضي به . التاسعة : استثنى بعضهم من التصرّف ركوب الدابّة والطحن عليها وحلبها إذ بها يعرف حالها للمختبر ، وليس ببعيد ، ولا إشكال في جواز اشتراطه مع بقاء الخيار . والعاشرة : لو أعتق المشتري في خياره نفد العتق في الحال ، لزوال الخيار ، وقال الشيخ ( 2 ) : ينفد بعد مدّة الخيار . درس 257 وثالثها : خيار الحيوان ، وهو ثلاثة أيّام من حين العقد أو التفرّق للمشتري خاصّة ، وقال المرتضى ( 3 ) : لما ، والرواية صحيحة ( 4 ) ، إلَّا أن الشهرة رواية ( 5 ) وفتوى ، بل الإجماع يعارضها ، ويحمل ذكر البائع فيها على التزامه بما يفعله المشتري في الخيار ، وربما حملت على ما إذا كان العوضان حيوانين ويسقط بما تقدّم ، ولا فرق بين الأمة وغيرها ، وقال الحلبي ( 6 ) : الخيار في الأمة مدته الاستبراء .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 350 . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 10 . ( 3 ) الانتصار : ص 207 . ( 4 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب الخيار ح 3 ج 12 ص 349 . ( 5 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب الخيار ج 12 ص 348 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 353 .