الشهيد الأول
267
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ويجري مجرى التلف الذي لا يمنع من الخيار . الثاني : لو اشترى العبد نفسه فكالأوّل عنده إن قلنا بجوازه كالكتابة . الثالث : لو باع أو اشترى من ولده الصغير فالأقرب ثبوت الخيار ، للعموم وهو في قوّة اثنين ، ولو التزم به من جانب الطفل أو من جانبه فالطرف الآخر باقٍ . الرابع : لا خيار في الإجارة والإقالة ، لأنّهما ليسا بيعاً عندنا ، وكذا الحوالة والصلح على الأصحّ ، والهبة بشرط الثواب واقتضاء العين عن الدين والقسمة والشفعة . الخامس : يثبت في بيع خيار الرؤية ، ولا يمنعه اجتماع الخيارين ، وكذا بيع خيار الشرط والحيوان . السادس : يثبت في الصرف تقابضا أو لا ، فإن التزما به قبل القبض وجب التقابض ، فلو هرب أحدهما عصى وانفسخ العقد ، ولو هرب قبل الالتزام فلا معصية ، ويحتمل قويّاً عدم العصيان مطلقاً ، لأنّ للقبض مدخلًا في اللزوم فله تركه . السابع : لو تناديا بالعقد على بعد مفرط صحّ العقد ، ولهما الخيار على الأقوى ، وإن تقاربا بالتنقل ، ووجه عدم الخيار أنّه لا يجمعهما مجلس عرفاً . الثامن : لو تنازعا في التفرّق حلف المنكر ، ولو تنازعا في الفسخ وكانا قد تفرّقا قدّم منكره . ولو قال أحدهما تفرّقنا قبل الفسخ وقال الآخر فسخنا قبل التفرّق احتمل تقديم الأوّل ، لأصالة بقاء العقد ، وتقديم الثاني لأنّه يوافقه عليه ويدّعي فساده ، والأصل صحّته ، ولأنّ الفسخ فعله . درس 256 وثانيها : خيار الشرط ، وهو جائز لهما ولأحدهما ولا يتقدّر بالثلاثة . نعم