الشهيد الأول

260

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ويجوز السلم في السمك والجراد حيّاً وميّتاً ونيّاً ومطبوخاً ، وفي الصمغ والطين الأرمني والحسيني عليه السَّلام سادجاً ومعمولًا سبحاً وألواحاً . ولو أسلم حالاًّ فسلم المبيع في المجلس ففي الاكتفاء به عن تسليم الثمن نظر ، من خروجه عن بيع الدين بمثله . ولو أحال بالثمن فقبضه البائع قبل التفرّق صحّ ، وإلَّا فلا على الأقرب فيهما . ولو أحال البائع على المشتري اشترط قبض المحتال في المجلس على الأصحّ ، ووجه الجواز أنّ الإحالة كالقبض . ولو صالح البائع عن الثمن على مال فالأقرب الصحّة واشتراط قبض مال الصلح . ويجوز اشتراط الرهن والضمني ، وكلّ سائغ ولو كان أصواف نعجات ، مع التعيين على الأقرب . ولو دفع أردأ أو أزيد جاز في غير الربوي ، وبطل فيه على الأقرب . ولو تنازعا في قبض الثمن قبل التفرق أو بعده حلف مدّعي الصحّة ، ولو أقاما بينة بني على ترجيح الداخل والخارج ، وقيل : يقدّم بيّنة القبض لشهادتها على الإثبات . ولو قال البائع قبضته ثمّ رددته إليك قبل التفرّق فأنكر المسلم حلف البائع . ولو أسلم أحد الغريمين أو هما فالسلم بحاله ، إلَّا أن يكون المسلم فيه خمراً أو خنزيراً ولم يقبضا فيبطل . ولو أسلم عرضاً في عرض ثمّ جاء بالثمن وهو على الصفات وجب القبول ، ولو كانت أمة فلا عقر عليه بوطئها . ويجوز تعدّد المسلم فيه في العقد الواحد اختلف الأجل أو اتفق ، فلو قبض بعض الثمن وزّع على الجميع .