الشهيد الأول
255
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ويجوز التأجيل بشهور العجم إذا عرفناها ، وبالنيروز والمهرجان إذا علماهما ، ويحتمل البطلان ، لأنهما عبارتان عن يومي الاعتدالين بانتهاء الشمس إلى أوّل نقطة من الحمل والميزان ، وذلك لا يعلم ، إلَّا من الرصدي الذي لا يقبل قوله وحده ، واجتماع من يفيد قوله العلم بعيد . وكذا الفصح والخميس والفطير بشرط العلم عند العقد . ولو اقّت بالحصاد والصرام وشبههما بطل . ولا يشترط في الأجل الوقع في الثمن ، فلو اقّت ببعض يوم جاز ، ومنع ابن الجنيد ( 1 ) من النقيصة عن ثلاثة أيّام ، وهو قول الأوزاعي ( 2 ) . ولا ينتهي في الكثرة إلى حدّ ، ومنع ابن الجنيد ( 3 ) من ثلاث سنين ، للنهي ( 4 ) عن بيع السنين ، ولعلَّه للكراهة . ولو قال إلى الخميس حمل على الأقرب . وكذا إلى ربيع أو جمادى ، وإن كان التعيين أولى . الشرط الرابع : استناد المسلم فيه إلى ما لا يختل عادة . ولو أسنده إلى بستان معيّن أو قرية قليلة بطل . ولا يلحقه الإسناد إلى بلد معيّن بالعين ، لأنّ القرينة حاصلة وإن كان وجه القضاء متعيّناً ، ولا يضرّ لعدم انحصاره . درس 254 الشرط الخامس : قبض الثمن قبل التفرّق فيبطل بدونه لو قبض البعض
--> ( 1 ) المختلف : ج 1 ص 364 . ( 2 ) المغني : ج 4 ص 330 . ( 3 ) المختلف : ج 1 ص 364 . ( 4 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 366 .