الشهيد الأول
247
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
كتاب السلف والسلم وهو العقد على مضمون في الذمّة ، موصوف بمال معلوم ، مقبوض في المجلس إلى أجل معلوم . وشرعيّته إجماع ، وآية الدين ( 1 ) نزلت فيه عند ابن عباس ( 2 ) ، وعليه النصّ ( 3 ) . وصيغة الإيجاب من السلم أسلمت إليك أو أسلفتك كذا في كذا إلى كذا ، والقبول من المسلم إليه قبلت وشبهه ، والإيجاب من المسلم إليه بالبيع والتمليك أو أسلمت منك كذا ، وينعقد البيع بلفظ السلم على الأقرب ، ويلحق السلم أحكام البيع كلَّها ( 4 ) . ويختصّ بشروط ستّة : الأوّل : ذكر الجنس ، وهو اللفظ الدال على الحقيقة النوعيّة هنا كالحنطة والشعير ، والوصف وهو الفارق بين أصناف ذلك النوع كالصرابة ، والحداثة فيبطل السلم مع الإخلال بهما أو بأحدهما . ولو تعذّر الوصف بطل أيضا كاللحم والخبز والنبل المنحوت ، ولا يمنع مسيس النار من السلم إذا أمكن الوصف .
--> ( 1 ) البقرة : 282 . ( 2 ) تفسير ابن عباس : ص 40 . ( 3 ) صحيح البخاري : ج 3 ص 111 . ( 4 ) في باقي النسخ : بأسرها .