الشهيد الأول
244
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
احتمل إجابته ، إن تسلَّم العين وأسقط الضمان وجوّزناه ، وإلَّا لم يجب . السادس : لو تنازعا في قدر الثمن بعد الإقالة أو الفسخ بخيار حلف البائع . السابع : لو تنازعا في النقد والنسيئة أو قدر الأجل أو اشتراط رهن أو ضمين على المبيع أو الثمن حلف المنكر . الثامن : لو تنازعا في الصحّة والفساد حلف مدّعي الصحّة ، ولو ادّعى الصغر أو السفه أو الجنون وقد كان موصوفا بهما احتمل إحلافه ، لأنّه أعرف ، وإحلاف الآخر ترجيحا للصحّة ، ولو كان مدّعي النقض الآخر فإحلاف مدّعي الصحّة هنا أوجه ، كما لو قال المشتري للبائع بعتني في صغرك وادّعى البائع البلوغ . وأمّا الإقالة فهي فسخ وليست بيعا في حقّ المتبائعين ولا غيرهما ، سواء كانت قبل القبض أم لا ، وسواء كان المبيع عقارا أم غيره ، فلا يثبت بها شفعة ولا خيار المجلس ، ويصحّ في الجميع والبعض وإن كان سلما ، ومع قيام السلعة أو تلفها ، ويغرم المثل أو القيمة . ولا تصحّ الإقالة بزيادة في الثمن أو نقص ، ولا يسقط بها اجرة الدلَّال والكيّال والوزّان والناقد . وصورتها أن يقولا تقابلنا أو تفاسخنا أو أقلتك فيقبل الآخر ، ولو التمس منه الإقالة فقال أقلتك ففي اعتبار قبول الملتمس هنا نظر ، من قيام الالتماس مقامه ، ومن عدم علمه بإجابته . نعم لو بدأه فقال أقلتك اعتبر قبول الآخر قطعا ، وفي الاكتفاء بالقبول الفعلي هنا احتمال .