الشهيد الأول
237
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
واجرة مالكها إن سقاه وراعاه . ولم يشترط المعظم إذن المشتري ، واشترطه ابن إدريس ( 1 ) ، ورواية الغنوي ( 2 ) مطلقة ولا تدخل الثمرة قبل التأبير في بيع الأصل في غير النخل ، ولا في النخل ، إلَّا أن ينتقل بالبيع ، وطرّد الشيخ ( 3 ) الحكم في المعاوضات ، ووافق على عدم دخوله في غيرها كالهبة . ورجوع البائع في عين ماله عند التفليس وفي دخول الورد قبل انعقاد الثمرة في بيع الأُصول خلاف ، فأدخله الشيخ ( 4 ) في ظاهر كلامه ، ومنعه الفاضل ( 5 ) ، وأدخل الشيخ ( 6 ) أيضاً الجنبذ في بيع شجر الورد ، وتبعه القاضي ( 7 ) وابن حمزة ( 8 ) ، ومنع الحلَّيون ( 9 ) ذلك ، وهو قويّ . درس 250 تفسد بيع المزابنة ، وهي بيع الثمرة بالتمر وإن لم يكن منها ، خلافاً للخلاف ( 10 ) ، والأقرب تعديته إلى سائر الثمار ، وكذا المحاقلة ، وهي بيع السنبل
--> ( 1 ) السرائر : ج 2 ص 366 . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب بيع الثمار ح 2 ج 13 ص 17 . ( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 100 . ( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 102 . ( 5 ) المختلف : ج 2 ص 377 . ( 6 ) المبسوط : ج 2 ص 103 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 375 . ( 8 ) الوسيلة : ص 250 . ( 9 ) السرائر : ج 2 ص 363 . ( 10 ) الخلاف : ج 2 ص 41 .