الشهيد الأول

234

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

درس 249 في بيع الثمار لا يجوز بيع الثمار قبل ظهورها عاماً واحداً إجماعاً ، والمشهور عدم جوازه أزيد من عام ، ولم يخالف فيه إلَّا الصدوق ( 1 ) ، لصحيحة يعقوب بن شبيب ( 2 ) ، وحملت على عدم بدوّ الصلاح . ولو باعها قبل ظهورها منضمّة احتمل ابن إدريس ( 3 ) جوازه ولو عاماً واحداً ، ثمّ أفتى بالمنع ، وهو الأصح . والجواز رواية سماعة ( 4 ) . ولو ظهرت ولمّا يبدو صلاحها ، وباعها أزيد من عام أو مع الأصل أو بشرط القطع أو مع الضميمة صحّ ، وكذا لو بيعت على مال الأصل في أحد قولي الفاضل ( 5 ) ، ووجه الصحّة أنه كالجمع بينهما في عقد ، ويضعّف بعدم العقد هنا على الجميع ، والمنع اختيار الخلاف ( 6 ) . وبدون واحد من هذه الشروط مكروه على الأقوى جمعاً بين الأخبار ، وقال سلار ( 7 ) : إن سلمت الثمرة لزم البيع ، وإلَّا رجع المشتري بالثمن ( 8 ) ، والحاصل للبائع .

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب المزارعة والإجارة ح 3903 ج 3 ص 249 . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب بيع الثمار ح 8 ج 13 ص 4 ، وفيه « عن يعقوب بن شعيب » بدل شبيب . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 360 . ( 4 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب بيع الثمار ح 1 ج 13 ص 9 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 502 . ( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 38 . ( 7 ) المراسم : ص 177 . ( 8 ) في « ق » : استرجع المشتري الثمن .