الشهيد الأول
201
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ويشترط في المبيع الملك ، فلا يقع على الحرّ ، ولا على الكلاء قبل حيازته ، ولا على ما لم تجر العادة بتملَّكه كحبّة حنطة ، وإن لم يجز غصبها من مالكها ، فيضمن المثل لو تلفت ، ويردّها إن بقيت . ويشترط مغايرة المشتري للمبيع ، فلو باع عبده نفسه فالأقرب البطلان . ولو جعلنا الكتابة بيعاً صحّ . نعم لو اشترى نفسه لغيره صحّ ، وإن لم يتقدّم إذن السيّد ، وكذا لو باع نفسه بإذن السيّد . ويشترط تعيين المبيع ، فلو باع ( 1 ) شاة من قطيع أو عبد من عبيد أو من عبدين بطل ، وكذا لو باعه قطيعاً واستثنى منه شاة مبهمة . ولو باعه ذراعاً من ثوب معلوم المساحة وقصدا معيّناً ، أو أن يختار أحدهما ما شاء بطل ، وإن قصد الإشاعة صحّ . ولو قال بعتك عشراً من هنا إلى حيث يتمّ فالأقرب الصحّة . ولو باعه صاعاً من متماثل الأجزاء صحّ . وكذا عشرة أطنان من القصب المتماثل ، ويبقى المبيع ما بقي من القدر ، لحسنة ( 2 ) بريد بن معاوية . ويجوز شراء جزء مشاع معلوم بالنسبة من معلوم القدر ، تساوت أجزاؤه أو اختلفت ولا يجوز بيع ما هو مشدود في الأقمشة ، إلَّا أن يكون له بارنامج أي كتاب بتفصيله ، أو يذكر البائع ذلك ، فإن طابق ، وإلَّا تخيّر المشتري . والطريق والشرب لو ضمّهما البيع اشترط علمهما ، فلو أبهما بطل . ولو شرط عدمهما صحّ ، وإن أطلق دخل الطريق ، فإن اتّحد صحّ ، وإلَّا بطل . ولو فقد تخيّر المشتري ، وإن حفت بملك البائع وقال بحقوقها فله الممرّ من
--> ( 1 ) في باقي النسخ : فلو باعه . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 19 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 ج 12 ص 272 .