الشهيد الأول
20
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ولو وقع في القدر نجاسة غير الدم كالخمر لم يطهر بالغليان إجماعاً ، ويحرم المرق . وهل يحل الجامد كاللحم والتوابل مع الغسل ؟ المشهور ذلك ، سواء كان الخمر قليلًا أو كثيراً ، وقال القاضي ( 1 ) : لا يؤكل منه شيء مع كثرة الخمر ، واحتاط بمساواة القليل له ، ولعلَّه نظر إلى مسألتي الطحال والسمك ، وليس بذلك البعيد . درس 205 لا يجوز الأكل من مال الغير بغير إذنه . ويجوز الأكل من بيوت من تضمّنته آية النور ( 2 ) بغير إذنه ما لم يعلم الكراهيّة ، سواء خشي عليه الفساد أم لا ، ونقل ابن إدريس ( 3 ) تخصيص ذلك بما خشي فساده ، وهو تحكَّم . نعم لا يجوز أن يحمل منه شيء ولا إفساده . وهل يشترط دخوله بإذنه ؟ اشترطه ابن إدريس ( 4 ) . واختلف في الأكل من الثمرة الممرور بها ، فجوّزه الأكثر ، ونقل في الخلاف ( 5 ) فيه الإجماع . ولا يجوز له الحمل ولا الإفساد ولا القصد ، وتوقّف بعض الأصحاب في اطَّراد الحكم في الزرع ، لمرسلة مروك ( 6 ) بالنهي عنه ، وسدّ بعضهم باب الأخذ ،
--> ( 1 ) المهذب : ج 2 ص 431 . ( 2 ) النور : 61 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 124 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 124 . ( 5 ) الخلاف : ج 3 ص 271 . ( 6 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب بيع الثمار ح 6 ج 13 ص 15 .