الشهيد الأول
198
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ولا يكفي المكيال المجهول ، والوزن المجهول ، والمعدود إذا عسر عدّه جاز كيله بمعدود . ولو باع الأرض والثوب المشاهدين ولمّا يمسحا جاز ، ويظهر من الخلاف ( 1 ) المنع . ولو أخبره بالقدر فنقص أو زاد تخيّر ، فيأخذ بالحصّة مع النقص إن شاء ، وقيل : في الأرض يأخذها بجميع الثمن ، وروي ( 2 ) التوفية من الأرض المجاورة لها إن كانت للبائع . وما يفسد طعمه وريحه فالأولى ( 3 ) اعتباره أو وصفه ، ولو خلا عنهما صحّ ويتخيّر مع العيب ، وكذا ما يفسد بالاختبار كالجوز والبيض والبطَّيخ . ويثبت الأرش في التصرف بماله ( 4 ) بقيّة ، ولو لم يكن له بقيّة بطل البيع من حينه ، ويحتمل من أصله فمؤنة نقله على المشتري على الأوّل وعلى البائع على الثاني ، ويسترد الثمن على التقديرين ، وظاهر الجماعة بطلان البيع من أصله . ولا فرق بين المبصر وغيره ، وقال سلار ( 5 ) : للمكفوف الردّ وإن تصرّف . ولو تبرّأ البائع من العيب في ما لا قيمة لمكسوره المعيب صحّ عند الشيخ ( 6 ) وأتباعه ويشكل بأنّه أكل مال بالباطل ، إذ لا عوض هنا . ويجوز شراء المسك في فاره ، وإن لم يفتق بإدخال خيط فيه ، وفعتق أحوط ، ثم يتخيّر المشتري إن ظهر فيه عيب .
--> ( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 361 . ( 3 ) في باقي النسخ : الأولى . ( 4 ) في باقي النسخ : مع التصرف في ماله . ( 5 ) المراسم : ص 180 . ( 6 ) النهاية : ص 392 .