الشهيد الأول
180
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ومنه الاحتكار ، وهو حبس الغلات الأربع والسمن والزيت والملح على الأقرب فيهما ، توقّعاً للغلاء ، والأظهر تحريمه مع حاجة الناس إليه ، ومظنّتها الزيادة على ثلاثة أيّام في الغلاء وأربعين في الرخص ، للرواية ( 1 ) ، فيجبر على البيع حينئذٍ . ولا يسعّر عليه إلَّا مع التشدّد ، لقول النبيّ صلَّى الله عليه وآله ( 2 ) : إنّما السعر إلى الله . ولا يسعّر في الرخص قطعاً ، فيحرم فعله . ومنه الغشّ بما يخفى كما سلف ، وإخفاء العيب الباطن ، والتدليس . درس 236 وثالثها : ما نهي عنه نهي تنزيه فلا يحرم ، كبيع الأكفان والرقيق والذباحة والنحر صنعة والقصابة والحياكة والنجاسة والحجامة بشرط ، وأمر النبيّ صلَّى الله عليه وآله ( 3 ) بصرف كسبها في علف الناضح . وكذا كسب القابلة مع الشرط ، واجرة ضرّاب الفحل ، وكسب الإماء إلَّا مع الأمانة ، وكسب الصبيان ، ومن لا ورع له ، وركوب البحر للتجارة للتغرير بالدين والنفس ، ومعاملة الظلمة إلَّا لضرورة ( 4 ) ، والسفلة والأدنين والمحارفين ، وذوي العاهات . ومعاملة الأكراد ومجالستهم ومناكحتهم ، وعلَّل ابن إدريس ( 5 ) بأنّهم لا بصيرة لهم لتركهم مخالطة الناس وذوي البصائر ، ومعاملة أهل الذمّة .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 27 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 312 . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 30 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 317 . ( 3 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 71 . ( 4 ) في باقي النسخ : للضرورة . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 233 .