الشهيد الأول

15

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

وتكره العروق والكلأ واذنا القلب ، وإذا شوى الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوباً أو كان اللحم فوقه فلا بأس ، وإن كان مثقوباً واللحم تحته حرم ما تحته من لحم وغيره ، وقال الصدوق ( 1 ) : إذا لم يثقب يؤكل اللحم إذا كان أسفل ، ويؤكل الجوذاب وهو الخبز . ويكره أكل الثوم والبصل وشبهه لمريد دخول المسجد ، أو في ليلة الجمعة ، وفي مرسلة زرارة ( 2 ) يعيد آكل الثوم ما صلاه ، وهو على التغليظ للكراهيّة . ويحلّ أن يستعمل من الميتة ما لا تحلَّه الحياة ، وهو أحد عشر : العظم والظلف والسن والقرن والصوف والشعر والوبر بشرط الجز أو غسل موضع الاتّصال ، والريش كذلك والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى والإنفحة واللبن على الأصحّ ، ورواية ( 3 ) التحريم ضعيفة ، والقائل بها نادر ، وحملت على التقيّة . ويحرم استعمال شعر الخنزير والكلب وجميع ما أحلّ من الميتة منهما ، فإن اضطرّ إلى شعر الخنزير جاز استعمال ما لا دسم فيه ، وغسل يده عند الصلاة . ويزول عنه الدسم بأن يلقى في فخار ويجعل في النار حتّى يذهب دسمه ، لرواية برد الإسكاف ( 4 ) عن الصادق عليه السَّلام . قال الفاضل ( 5 ) : يجوز استعماله مطلقاً ، أي عند الضرورة والاختيار ، وظاهره أنّه لا يشترط إزالة الدسم ، لإطلاق رواية سليمان الإسكاف ( 6 ) .

--> ( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 34 ، ولكن يفهم هذا من مفهوم الرواية لا من منطوقه . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 128 من أبواب الأطعمة المباحة ح 8 ج 16 ص 171 . ( 3 ) وسائل الشيعة : باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 11 ج 16 ص 449 . ( 4 ) وسائل الشيعة : باب 58 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 16 ص 168 . ( 5 ) المختلف : ج 2 ص 684 . ( 6 ) وسائل الشيعة : باب 13 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1017 .