الشهيد الأول

142

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ولو قال له جرّة فيها زيت إلى آخر الظروف فهو إقرار بالظرف خاصّة على الأقوى . ولو قال له خاتم فيه فصّ على خاتم لم يدخل الفصّ في الأوّل ولا الخاتم في الثاني . ولو قال له جارية وجاء بها وهي حامل صحّ استثناء الحمل على الأقرب . ولو قال له في هذا العبد ألف درهم وفسّره بأنّه وزن في ثمن نصفه ألف درهم قبل وله النصف . ولو قال واشتريت أنا النصف بدرهم لم يتغيّر الحكم . ولو قال له نقد عنّي ألفاً في ثمنه كان إقراراً بالإقراض . ولو قال أرش جناية قبل ، ولا يلزم الإتمام لو نقص العبد . ولو قال أوصي له من ثمنه بألف بيع وصرف إليه ذلك إن احتمله . ولو قال هو مرهون عنده على ألف احتمل القبول ، لأنّه تعريض ( 1 ) للبيع ، ويكون له في ثمنه ذلك . الثاني عشر : الإبهام في الأعيان وشبهها ، فلو قال ( 2 ) هذا الثوب أو هذا العبد طولب بالتعيين ، فلو أنكره المقرّ له حلف وانتزع الحاكم ما أقرّ به أو أقرّه في يد المقرّ ، فلو عاد المقرّ له إلى التصديق سمع . ولو قال عليّ ألف أو مائة احتمل المطالبة بالتعيين ولزوم الأوّل ، ولو قال مائة أو ألف احتمل لزوم الثاني ، ولو قال دينار أو درهم طولب بالبيان . الثالث عشر : الإبهام المستخرج بطريق استخراج المجهولات ، وهو إنّما يكون معتبراً لو كان المقرّ عالماً بذلك القدر وعبّر عنه بتلك العبارة ، فلو لقّن

--> ( 1 ) في باقي النسخ : تعرّض . ( 2 ) في باقي النسخ فلو قال له .