الشهيد الأول

140

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

لزم نصف درهم وأدنى زيادة ، وإليه الرجوع فيها . ولو قال له قريب من درهم فالظاهر أنّه كذلك ، ويحتمل تفسيره بما شاء ، لأنّ القرب من الأُمور الإضافيّة ، فلا يتشخّص بشيء بعينه . ولو قال له جزء من مالي فسّر بما شاء . وكذا نصيب أو قسط أو خط أو سهم أو شيء ولا يحتمل على الوصيّة ، وقال ابن الجنيد ( 1 ) : لو قال له في هذا العبد شيء فله سدسه ، وإن قال جزء فله سبعة ، ولو قال ( 2 ) سهم فله ثمنه ، كأنّه يحمله على الوصيّة ، لاستقرار عرف الشرع بذلك . التاسع : الإبهام بكذا ، فلو قال له عليّ كذا فهو كقوله شيء . ولو فسّره بالدرهم رفعاً أو نصباً أو جرّاً فالأقرب إنّه واحد فالرفع على البدل ، والنصب على التمييز ، والجرّ على الإضافة ، ويحتمل في الجرّ بعض درهم ، ويفسّره بما شاء ، وقال في الخلاف ( 3 ) : يلزمه مع النصب عشرون ومع الجرّ مائة ، بناء على أنّ كذا كناية عن العدد ، وإن أقلّ العدد المفسّر لمفرد منصوب عشرون ، وأقلّ العدد المفسّر بمجرور مائة . فلو قال كذا وكذا درهم رفعه أو نصبه أو جرّه فهو كالأوّل ، وفي الخلاف ( 4 ) لو نصب فأحد عشر . ولو قال له كذا وكذا وفسّره بالدرهم رفعاً أو نصباً أو جرّاً ، وقال مع النصب أحد وعشرون ، ويمكن حمله على من استقرّ في عرفه ذلك ، أو على من علم قصده وبدونهما لا وجه له . العاشر : الإبهام بالعطف وشبهه ، فلو قال له عليّ درهم ودرهم ودرهم فهي

--> ( 1 ) المختلف : ج 1 ص 442 . ( 2 ) في باقي النسخ : وإن قال . ( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 154 مسألة 8 و 11 . ( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 154 مسألة 9 .