الشهيد الأول

138

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

المعطوف ، مثل له عليّ ألف درهم وعشرون ومائة أو ألف درهم وعشرون . أمّا لو جعل التمييز في العدد الأخير فقد قال الشيخ ( 1 ) : بسريانه إلى ما قبله ، وإن تكثّر مثل له ألف ومائة وخمسة وسبعون درهماً . ولو قلنا : بسريانه ، فلو قال ( 2 ) له عليّ مائة وله عليّ عشرون درهماً لم يسر لتغاير الجمل . وكذا لو قال له عليّ مائة دينار وخمسة وعشرون درهما لم يسر الدرهم إلى المائة لتميّزها ، وفي سريانه إلى الخمسة الوجهان . ولو قال له خمسة عشر درهماً فالكلّ دراهم قطعاً . السادس : الإبهام في محتملات اللفظ بحسب الصلة ، مثل له عليّ من واحد إلى عشرة احتمل ثمانية ، واختاره ابن إدريس ( 3 ) ، وعشرة وتسعة ، واختاره الشيخ في الكتابين ( 4 ) باعتبار دخول الطرفين وعدمه . ولو أراد مجموع الأعداد فهي خمسة وخمسون ، وبيانه ( 5 ) أن يزاد على آخر الأعداد واحد ويضرب المجموع في نصف العدد الأخير . السابع : الإبهام للوصف ، فلو قال له عليّ درهم ناقص أو زيف أو صغير قبل تفسيره مع اتصال اللفظ لا مع الفصل ، ولا يقبل في الزيف بالفلوس . ولو قال له مال عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير أو مال أيّ مال أو عظيم جدّاً فسّر بما يتموّل ، لأنّ كلّ مال عظيم خطره لكفر مستحلَّه ، وكذا لو قال حقير . ولو قال أكثر من مال فلان لزمه بقدره وزيادة .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 7 . ( 2 ) في باقي النسخ : وقال . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 509 . ( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 158 مسألة 22 المبسوط : ج 3 ص 27 . ( 5 ) في « م » و « ق » : وبأنّه .