الشهيد الأول
136
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
قال ( 1 ) الفاضل ( 2 ) : يشكل بما أنّه لا يمين على المدّعي إلَّا مع الردّ ، فيجب أقل متموّل حينئذ . ولو فسّر بعشرة فقال المقرّ له أردت عشرين لم تسمع دعوى الإرادة ، إذ لا يلزم من إرادته عشرين وجوبها في ذمّته . نعم له الدعوى بها فيقبل قول المنكر مع يمينه وعدم البيّنة . ثمّ الألفاظ المبهمة كثيرة ، ولنذكر منها خمسة عشر : الأوّل : الشيء ، وهو أعمّ من المال ، فلو فسّره بحدّ قذف أو حقّ شفعة قبل ، ولو فسّر بالخمر أو السرجين ( 3 ) النجس لم يقبل ، لأنّ له يستدعي الملك وذلك ليس بمملوك ، ويحتمل القبول ، وهو قول الفاضل ( 4 ) ، لصدق الشيء عليه ، وإمكان المنفعة وتحريم أخذه ، لثبوت الاختصاص فيه ، قال : وكذا يقبل لو فسّره بحبّة حنطة أو دخن لتحريم أخذه على الغير ، وقيل : لا يقبل ، لأنّه لا قيمة له . ولا تصحّ الدعوى به ، ومنع الفاضل ( 5 ) من عدم صحّة الدعوى به . أمّا لو فسره بما لا يباح اقتناؤه كالخنزير أو جلد الكلب والخمر غير المحترمة فإنّه لا يقبل ، لأنّه ليس فيه حقّ واختصاص . أمّا لو فسّره بما لا يباح اقتناؤه كالخنزير أو جلد الكلب والخمر غير المحترمة فإنّه لا يقبل ، لأنّه ليس فيه حقّ واختصاص . أمّا لو فسّره بما لا يباح اقتناؤه كالخنزير أو جلد الكلب والخمر غير المحترمة فإنّه لا يقبل ، لأنّه ليس فيه حقّ واختصاص . أمّا لو فسّره بما لا يباح الانتفاع به لم يقبل ، وكذا لو فسّره بردّ السلام ، والعيادة في مرضه ، والتسميت عند عطاسه ، وإن كان في الخبر حقّ المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض ، ويحيّيه إذا سلم ويسمّيه إذا عطس ، لأنّه لا يخبر عن مثله عادة ، واحتمل قبول الفاضل ( 6 ) لهذا الخبر .
--> ( 1 ) في « ق » : وقال . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 152 . ( 3 ) في باقي النسخ : والسرجين . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 151 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 151 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 152 .