الشهيد الأول

124

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ولو اختلف المقدار وجب الأكثر . ولو اختلف الجنس وجب الجميع ، وكذا لو اختلف الوصف ، مثل له علي دينار مصريّ ثمّ يقول له عليّ دينار دمشقيّ ، ولو قال المغربيّ بعد قوله مصريّ وفسّر المغرب بمصر احتمل القبول . درس 221 لو قال له عندي دراهم وديعة قبل : وإن انفصل التفسير فيثبت فيها أحكام الوديعة ، وكذا لو قال دين . ولو قال له عندي وديعة قبضها منّي ضمن ، ولو قال كان قبل ، وأولى بالقبول إذا قال كان له عندي وديعة وتلفت . نعم يلزم اليمين في الموضعين لو أنكر المستحقّ . ولو قال له عليّ ألف وديعة فالأقرب القبول ، وتسمع دعوى التلف بغير تفريط بعد ذلك ، وقيل : بالمنع ، لأنّ عليّ تدلّ على الثبوت في الذمّة ، وهو يناقض التلف بغير تفريط . وكذا لو قال له عليّ ألف ثم أحضرها ( 1 ) وقال هي وديعة فادّعى المقرّ له تغايرهما والوجه ( 2 ) القبول كالأوّل . ولو قال لك في ذمّتي ألف ثمّ أحضرها وقال هي وديعة فادّعى المقرّ له التغاير ففيه وجهان مرتّبان وأولى بالمنع ، لأنّ عليّ مشتركة بين العين والذمّة ، بخلاف الذمّة فإنّها لا تستعمل في العين ، والوجه المساواة ، لأنّ تسليمها واجبة ( 3 ) في الذمّة ، ولأن المجاز ممكن واستعماله مشهور مع اعتضاده بالأصل المقطوع به ، وهو براءة الذمّة ، ولأن التفريط بجعلها في الذمّة وإن كانت عينها باقية .

--> ( 1 ) في « م » و « ق » : وأحضرها . ( 2 ) في « ز » : فالوجه . ( 3 ) في « م » و « ق » : واجب .